رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

سفاح التجمع يُواجه مصيره بعد كشف ورقته الأخيرة ‏

بوابة الوفد الإلكترونية

تُواصل محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، يوم السبت المُقبل، مُحاكمة كريم. م المعروف إعلامياً بـ"سفاح ‏التجمع". ‏

اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع

وكان الدفاع قد طلب في الجلسة الماضية رد هيئة المحكمة، ولكن محكمة استئناف القاهرة قررت رفض طلب الرد، لتعود ‏القضية إلى مسار التقاضي الذي كانت تسير فيه. ‏

ومن المُقرر أن تشهد الجلسة بداية المُرافعة من جانب دفاع المُتهم، والذي سيُحاول التأكيد على أن حالته النفسية هي التي ‏أدت إلى قيامه بهذه الجرائم. ‏

ورقة العلة النفسية..القشة التي لن تُنقذ الغريق ‏

وكان المُحامي مروان سالم، مُحامي المُتهم، قد كشف سبب تمسكه بعرض موكله على الطب النفسي. ‏

وقال المُحامي مروان سالم، في تصريحاتٍ خاصةٍ لبوابة الوفد، إن مُوكله يُعاني من مشاكل نفسية كبيرة، قائلاً :"ده موجود ‏في السيرة الذاتية الخاصة به"، وسنُقدم مفاجأت في الجلسة المُقبلة. ‏

وتابع قائلاً إن المريض بمرض انفصام الشخصية يكون سوياً وطبيعياً، وأضاف مُشيراً للفيلم الأمريكي ‏Fight Club‏ الذي ‏تناول بإسهابٍ تأثير المرضي النفسي.‏

وأكمل دفاع سفاح التجمع :" المُشرع أضاف المرض النفسي كأحد الأسباب التي إذا تم بحثها قد تُعفي المتهم من المسئولية، ‏أو تقلل العقوبة".‏

وأضاف :"إذا تم ثبوت مُعاناة المريض من المرض النفسي فإنه سيحصل على البراءة، أما إذا قام بجريمته عن وعي ‏وإدراك فإنه يستحق العقاب".‏

وفسر الدفاع سبب إقرار المُـتهم واعترافاته قائلاً :"المريض النفسي بيجيله إحساس الذنب بعد ارتكاب أي جريمة، وبيُقر ‏بارتكاب الجريمة".‏

وكان ممثل النيابة العامة  قد قال إن المُتهم لم يظهر عليه علامات تؤكد مُعاناته ‏من آفة عقلية. ‏

وسرد ممثل النيابة في مُستهل الجلسة الماضية تفاصيل الجرائم وتفاعل المُتهم مع أحداثها، وأكد أنه استخدم ذكاؤه مما يؤكد ‏‏رجاحة عقله. ‏

وشدد ممثل النيابة على سلامة القوى العقلية للمُتهم، وصمم قائلاً :"المتهم مسئول عن الجرائم التي قام بها".‏

التفسير القانوني لسلوك الدفاع

ولفهم دوافع تمسك المُحامي بالتشكيك في سلامة القوى العقلية للمُتهم يُمكننا انظر للمادة رقم 62 من قانون ‏العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتنص على ما يلي :"لا يُسأل جنائياً الشخص ‏الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي أفقده القدرة أو الاختيار".‏

وأكد في هذا الشأن الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، على ‏أن المسئولية الجنائية تقع على العاقل الرشيد، وتسقط من غير العاقل المُميز.‏