رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

بعد ثبوت سلامة قواه العقلية.. ماذا ينتظر مُنهي حياة الطفلة جانيت؟ ‏

المتهم
المتهم

يُراقب المُهتمون بالشأن القضائي تفاصيل مُحاكمة المُتهم بهتك عرض الرضيعة السودانية جانيت وإنهاء حياتها بعد ثبوت سلامة قواه العقلية.

اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع

وكانت المحكمة قد تسلمت في آخر جلسات القضية تقرير الفحص النفسي والعقلي الذي تم إجراؤه على المُتهم. 

وكشف التقرير أن المُتهم يتمتع بصحة عقلية، وأثبت الفحص أنه شخص طبيعي لا يُعاني من أي مشكلة عقلية، وأن نسبة استيعابه هي 95 %.

العلة النفسية..مُحاولة يائسة للإفلات من العقاب 

ويُمكن فهم دوافع مُحاميي الدفاع عن المُتهمين في القضايا من هذا النوع حينما يُشككون في سلامة القوة العقلية لموكليهم فهي القشة الأخيرة للإنقاذ.

وتبرز في هذا السياق المادة رقم 62 من قانون العقوبات المُستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتنص على ما يلي :"لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي أفقده القدرة أو الاختيار".

وتابع نص القانون :"يظل الشخص مسئولاً جنائياً لو عانى وقت الجريمة من اضطرابٍ نفسي أو عقلي آدى لإنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف في تحديد مدى العقوبة".

ومع ثبوت سلامة القوة العقلية للمُتهم فإنه يُواجه إمكانية إنزال العقوبة الأشد وفقا ًللقانون إذا رأت المحكمة إدانته. 

القانون يرعى حقوق الجميع 

وبالعودة إلى الجلسة الأولى في القضية يوم 7 مايو الماضي يبرز قول المُحامي المُدعي بالحق المدني أحمد حجاج الذي قال :"لو كان في القانون ما هو أكثر من الإعدام لطلبت تطبيقه، ولو لم نكن في دولة قانون لطلبت أن يُسلخ جلده حياً ليشعر بالألم".

ليتدخل القاضي قائلاً :"القانون بيعاقب ولا يعذب"، وأضاف مُتسائلاً :"هيكون ايه الفرق يعني ؟".

وأكمل المحامي قائلاً :"تلك الآلام اعتصرتني شخصياً، وأطالب بتحقيق القصاص، وتطبيق الإعدام، وانضم للنيابة العامة".

ومن المُقرر أن تكون الجلسة المُقبلة في يوم 4 سبتمبر، وتقترب لحظة الحقيقة فبعد أن يُدلي الدفاع بمرافعته سنكون قد اقتربنا من الحكم. 

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما ‏نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.‏

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق ‏العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.‏

وأظهرت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى ‏حديقة مجاورة، حيث واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق ‏هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.‏