رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حبس 4 متهمين بالانضمام إلى جماعة محظورة

محكمة
محكمة

قررت الجهات المختصة، حبس 4 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

وأسندت الجهات المختصة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 

معاقبة متهمين بالحبس 3 سنوات لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات

في سياق آخر، قضت الدائرة 18 جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمعاقبة متهمين بالحبس 3 سنوات، لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء .

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلي، وعضوية المستشارين مختار محمد العشماوى ،سالم عبد العزيز سيد، وأمانة سر محمد عوض وخالد القاضي.

جاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بجنوب الجيزة، أن المتهمان اسلام سلطان محمود 22 عاما،"سامح محسن محمد"، 16 عاما، حازا واحرزا جوهر مخدرًا "ميثامڤيتامين"،"ترامادول"، واسلحة بيضاء، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وثبت في تقرير المعمل الكيميائى، أن المضبوطات عبارة عن 19 كيس بلاستيك شفاف، لمادة بلورية بيضاء، ثبت أنها لجوهر الميثامڤيتامين، المدرج بالقانون الاول من المخدرات، وكمية من أقراص الترامادول.


 حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

وجاء نصها كالتالى :- يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.