عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حبس متهم بسرقة الدراجات النارية بمدينة بدر

محكمة
محكمة

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم، بحبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإرتكاب 4 وقاىع سرقة دراجات نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمدينة بدر.

 

اقرأ أيضاً.. إخماد حريق بعمارة سكنية في العمرانية

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

اقرأ أيضاً.. حادث تصادم يودي بحياة شخص في الدقهلية

كما تم بإرشاده عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله سيئ النية بمدينة السلام أمكن ضبطه.

بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة بدر تفيد بسرقة دراجاتهم النارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق محل وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكاب وقائع السرقة بغرض التربح والكسب غير المشروع منها، كما تم بإرشاده عن الدراجات المستولى عليها وضبط عميله سيئ النية. 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.