عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حبس عاطلين لسرقتهما حقائب السيدات بالدقي

محكمة شمال الجيزة
محكمة شمال الجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقائب السيدات فى الدقى.

 

 

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

ألقى ضباط قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بخطف حقائب السيدات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الدقى بتورط عاطلين فى خطف حقائب السيدات أثناء سيرهن بالشوارع العامة، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية يستخدمانها فى تتبع السيدات وسرقتهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.