رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حبس خادمة سرقت مبلغ مالي من شقة في التجمع

محكمة
محكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بحبس خادمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع.

اقرأ أيضًا.. حادث تصادم يودي بحياة شخص في الدقهلية
 

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

اقرأ أيضًا.. استمرار حبس شقيقين تخلصا من عامل بسبب خلافات مالية

التحقيقات الأولية، كشفت بأنه المتهمة تعمل خادمة في المنازل وتتوجه كل فترة لتنظيف منزل الضحية، وتمكنت من سرقة 80 ألف جنيه من داخل مسكنها بأسلوب المغافلة.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة التجمع من سيدة تفيد بقيام خادمتها بسرقة مبلغ مالي من داخل محل سكنها بأسلوب المغافلة وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم ضبط المتهمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.