حكم من قام في صلاة النافلة سهوًا إلى الركعة الثالثة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن من قام إلى ركعة ثالثة في النافلة فإما أن يكون لم يركع بعد فيجب عليه الرجوع إلى التشهد وسجود السهو لذلك، وإما أن يكون قد عقد الثالثة بالركوع فيتمها أربعا عند المالكية فيما عدا سنة الفجر عندهم فإنه يرجع فيها ولو عقد الركوع، وعند الحنابلة أيضًا في صلاة النهار دون الليل.
اقرأ أيضًا.. توفي الزوج قبل زرع البويضة الملقحة برحم زوجته.. هل يجوز إتمام العملية بعد وفاته؟
المعنى أن من صلى ركعتين نافلة ثم قام ساهيًا إلى ثالثة
وأضافت اللجنة، عبر موقعها الرسمي، أن الخرشي قال في شرحه على مختصر خليل المالكي: والمعنى أن من صلى ركعتين نافلة ثم قام ساهيًا إلى ثالثة فإنه يرجع ويسجد بعد السلام إن فارق الأرض بيديه وركبتيه؛ وإلا فلا سجود عليه لرجوعه، لأنه إنما حصل منه التزحزح وهو لا يسجد له كما مر، هذا إن لم يعقد الثالثة، فإن عقدها برفع رأسه من
وتابعت: وقال البهوتى رحمه الله: وَلَوْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا نَهَارًا، فَقَامَ إلَى ثَالِثَةٍ سَهْوًا، فَالْأَفْضَلُ إتْمَامُهَا أَرْبَعًا، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ..... (فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ) مَنْ نَوَى اثْنَيْنِ لَيْلًا وَقَامَ إلَى ثَالِثَةٍ سَهْوًا (بَطَلَتْ)؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى، مَثْنَى» وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ شُرِعَتْ رَكْعَتَيْنِ، أَشْبَهَتْ صَلَاةَ الْفَجْرِ. [كشاف القناع للبهوتى, 3/249].