رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

كيف نخرج الزكاة على الأموال المودعة في البنوك؟

الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور - مستشار مفتي الجمهورية

 قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الأموال المودعة بالبنوك والتي تُدر عائدًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري وكانت بالغة للنصاب، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر 2.5% من أصل المال مضافًا إليه الأرباح.

 

اقرأ أيضًا.. ما حكم عوائد البنوك وهل التعامل معها فيه شبهة؟

 

أضاف عاشور، أن القول بأن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد لفضيلة الشيخ عبدالله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، ومبناه على اعتبار المال المُودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يدر دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويَضره الانتقاص من أصله، وتخريج المسألة على قاعدة ما يسمى بـ(غَلَبَةِ الأشباه) يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضًا في معظم أوجه التشابه.

مجدي عاشور

عاشور: إخراج زكاة المال المودع في البنوك باحتساب أصله مضافًا إليه
الأرباح

 

أوضح مستشار المفتي، أن الأصل في إخراج زكاة المال المودع في البنوك هو احتساب أصله مضافًا إليه

الأرباح، ومقدار الزكاة هنا اثنان ونصف في المائة، وذلك إذا بلغ النصاب ومرَّ عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة.

 

أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعيشه منها وتَضرره من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عُشر أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، ومُبرئًا لذمته في إخراج الزكاة.

 

موضوعات ذات صلة

الإفتاء: شهادات الاستثمار وفوائد البنوك حلال شرعًا

حكم احتساب مساعدة الأسرة في الإنفاق بمبلغ من الزكاة

هل يحوز تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع؟

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news