رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم احتساب مساعدة الأسرة في الإنفاق بمبلغ من الزكاة

الزكاة
الزكاة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الآية الكريمة حددت مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

 

اقرأ أيضًا.. الإفتاء توضح أنواع الذبائح المباح أكلها وطريقة الذبح الشرعي

 

أضافت الدار، أن الفقهاء نصوا على أن المزكي لا يدفعُ زكاتَهُ إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ لأن المنافع بينهم متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، بل في الدفع إليهم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة.

الزكاة

الإفتاء: الأسرة من الفرع أو الأصل لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة

أوضحت الدار، أنه إن كانت الأسرة التي يعنيها السائل هي أصله وإن علا، أو فرعه وإن سفل، أو زوجته، فلا يجوز أن يحسِب ما أعطاهم إيَّاه على سبيل المعاونة من الزكاة، كما لا يجوز له أن

يعطيهم من مال الزكاة شيئًا لما سبق بيانه.

 

وتابعت: أما إذا كانوا غير هؤلاء من الأقارب وكانوا فقراء فإنه يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أولى من غيرهم؛ لما جاء في "الفتاوى الظهيرية" معزيًا إلى أبي حفص الكبير: لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج، فيسد حاجتهم كما نص على: أنه لو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة- ينظر: "البحر الرائق" (2/ 262، ط. دار الكتاب الإسلامي)-.

 

موضوعات ذات صلة

الإفتاء توضح أنواع الذبائح المباح أكلها وطريقة الذبح الشرعي

هل يحوز تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع؟

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news