رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

في اليوم العالمي للفتاة.. قوانين أقرّها البرلمان نصفت الـ "التاء المربوطة"

اليوم العالمي للفتاة
اليوم العالمي للفتاة

يحتفي العالم اليوم 11 من أكتوبر، من كل عام بـ "اليوم العالمي للفتاة"، في إطار دعم الأولويات الأساسية وحماية حقوق الفتيات وتمثيلهم في جميع المجالات.

 

اقرأ أيضا.. بعد موافقة "خطة النواب".. ننشر نص قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات

 

ويركز اليوم العالمى للفتيات، على أن للمراهقات الحق في التمتع بحياة آمنة والحصول على التعليم والصحة، لأنه من المؤكد أنه إذا تم تقديم الدعم بشكل فعال لهن خلال سنوات المراهقة، فإن الفتيات سيصبح لديهن القدرة على تغيير العالم وسيصبحن أمهات وسيدات أعمال و قيادات ناجحات.

 

ويستهدف الاحتفال بذلك اليوم زيادة الوعى بحق الفتيات في التعليم والتغذية والرعاية الصحية والطبية بالإضافة إلى حقوقهن في العمل.

 

وفي هذا الصدد، قدم مجلس النواب خلال دور الانعقاد ماضي، العديد من القوانين التي نصت على حماية حقوق المرأة، ويُعد أبرزها قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، و تشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وأخيرًا زيادة عقوبات الامتناع عن دفع النفقة.

 

تغليظ عقوبة ختان الإناث

تجريم الختان

كان قد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.

 

ونصت المادة الأولى من القانون، على : يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:

 

المادة (242 مكررا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

والمادة (242 مكررا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون.

 

ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

 

والمادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 تشديد العقوبات على التحرش الجنسى

المحكمة

كما أقر مجلس النواب، تعديلات على  العقوبات بشأن التحرش الجنسى، حيث تم استبدال نص المادتين 306 "مكررًا أ" و"306مكررًا ب" من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الاتيان:

 

المادة (306 مكررًا أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

المادة (306 مكررًا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة

306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

عقوبات الامتناع عن دفع النفقة

عقوبة المتهمين

وأجرى مجلس النواب، تعديل على المادة 293 من قانون العقوبات، وذلك لتغليظ العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه، وتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات العامة.

 

نصت المادة 293 من القانون على أن" كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وأوضحت المادة: لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

 

أكدت المادة:" أنه للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة".

 

موضعات ذات صلة..

 

الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الشيوخ.. ما لها وما عليها

 

كم يتقاضي عضو مجلس الشيوخ شهريًا وما التسهيلات المقدمة إليه؟