رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حبس وغرامة ومنع الخدمات الحكومية.. عقوبات تلاحق الممتنعين من دفع النفقة (تفاصيل)

الامتناع عن دفع النفقة
الامتناع عن دفع النفقة

تمثل أزمة النفقة إحدى أهم المشكلات التي تتعرض لها المرأة بعد الطلاق من أزواجهن، ففي الماضي كانت محاكم الأسرة تحضن صرخات السيدات بعد أن امتنع الزوج عن سداد حقوقها هي وأبناها، قبل أن ينصف مجلس النواب "التاء المربوطة" بتعديل المادة رقم 293 بقانون العقوبات، الخاصة بعقوبة الامتناع عن دفع النفقة.

 

وكان مجلس النواب، قد أجرى تعديل على المادة 293 من قانون العقوبات، وذلك لتغليظ العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه، وتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات العامة.

مجلس النواب

وبدوره صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية، مطلع العام الماضي 2020، بشأن بعض أحكام قانون العقوبات الصارد برقم 6 لسنة 2020، لتعديل العقوبات بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي استهدف تغليظ عقوبة الامتناع عن دفع النفقة، في حال رفع دعوى ثانية عن الجريمة نفسها.

 

عقوبات الامتناع عن دفع النفقة

 

نصت المادة 293 من القانون على أن" كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

عقوبات الامتناع عن دفع النفقة

وأوضحت المادة: لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

 

 

أكدت المادة:" أنه للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة".

 

موضعات ذات صلة

 

ختان الإناث في مصر.. عقوبة رادعة تصل لـ 20 عامًا| اعرف الخطوات المتخذة

 

ننشر نظام الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد

 

غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. احذر عقوبات تنظيم رحلات العمرة المخالفة للقانون (تفاصيل)

 

قانون العمل والأحوال الشخصية على رأس أجندة مجلس الشيوخ

 

المقترحات تتواصل.. هل يحسم البرلمان الجدل بشأن حذف خانة الديانة