رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟

حكم زكاة الأسهم
حكم زكاة الأسهم

ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، والسهم هو صك يعبر عن قيمة مساهمة في رأس مال الشركة التي تصدره، وتصرف عليه نسبته في الأرباح السنوية حسب أرباح الشركة، كما تزداد قيمته بزيادة ربحية وسمعة الشركة في السوق، وقد يباع بأعلى من قيمته الاسمية.

وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك أن زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها: فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، وذلك بعد خصم المصاريف؛ فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).

وتابعت دار الإفتاء المصرية أنه إن كان مالكها يحتاج إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، فلا حرج عليه حينئذ في إخراج زكاتها بنسبة عشرة في المائة (10%) من العائد فقط كلّما قبضه، ويخرج بذلك كل نشاط ليس قائمًا على التجارة المحضة؛ كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه.


ووضحت دار الإفتاء أنه يشترط في الأموال التي تجب فيها الزكاة أن تبلغ قيمتها النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر الشراء، وأن يحول عليها الحول، وهو عام هجري، وأن تكون خاليةً من الديون، وأن تكون زائدةً عن حاجة مالكها وحاجة من يعولهم.


وأضافت دار الإفتاء المصرية أن يخرج زكاة الأسهم أصحابها، ويصحّ أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم، فإذا قامت الشركة بإخراجها فليس على المساهم إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى، وعند إخراج الشركة لزكاة الأسهم تقوم بطرح قيم الأسهم غير التجارية حيث لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

وانتهت دار الإفتاء إلى أنه زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ "رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)، ويجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.