عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

القبض على عاطل بحوزته 6 كيلو حشيش في بني مزار

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل) بدائرة مركزشرطة بنى مزار، بمحافظة المنيا، وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش– فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وفي إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يناير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة ‏استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي ‏والمعنوي به وفرض السطوة عليه. ‏

وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا ‏منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر. ‏

وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: ‏

حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات ‏تستعمل على السلاح المشار ‘ليه. ‏

كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه ‏فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا ‏تزين عن 21 يوماً. ‏