عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

انفراد تجديد الثقة فى استمرار «مدبولى» رئيساً للوزراء

مصادر: استبعاد وزراء التموين والصناعة والتربية والتعليم وقطاع الأعمال

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

اليوم.. بيان الحكومة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

علمت «الوفد» بتجديد الثقة فى استمرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيساً للوزراء، كما علمت «الوفد» قيام «مدبولى» بإجراء تعديلات فى عدد من الحقائب الوزارية، من المنتظر استبعاد وزراء التموين والصناعة والتربية والتعليم وقطاع الأعمال.

ويلقى الدكتور مصطفى مدبولى بيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، يستعرض خلاله رؤية وبرنامج الحكومة الفترة المقبلة، ويؤكد خلاله مواجهة المحتكرين والمتلاعبين بأقوات الشعب والفساد، وستشهد الفترة القادمة انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، خاصة فى السلع الإستراتيجية.

وتنص المادة 146 من الدستور المصرى على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

ونظم كل من الدستور المصرى واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وحكم المادة 234 من الدستور فى تعيين وزير الدفاع وخطوات إجراء التعديل الوزارى كما يلى:

التشاور مع رئيس الوزراء وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها.

ويعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.