رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار المركبات بالشوارع

انتظار السيارات
انتظار السيارات

الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار المركبات بالشوارع.. يعد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات من التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب نظرًا لأنه يحد من العشوائية والفوضى في ساحات انتظار المركبات خاصة أن أغلبها يعمل دون تراخيص، وبالتالي ينظم هذا القانون تقنين عمل ساحات الانتظار وتحديد جهة منحها التراخيص.

وحددت وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار مركبات بالشوارع، في إطار القانون المعروف إعلاميا باسم قانون السايس وأكدت الوزارة أنه يمكن الحصول على ترخيص بانتظار المركبات الخاصة عن طريق تقديم طلب الحصول على موقع لانتظار مركبات بالديوان العام بكل محافظة مرفقا به المستندات الخاصة بتقديم الطلب. 

الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار مركبات بالشوارع

جاءت الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار سيارات بالشوارع للأفراد أو الشركات، على النحو التالي:

للأفراد: قرار اتحاد الشاغلين للعقار، وصفة مقدم الطلب.

صفة مقدم الطلب.

لا يتم الحصول على موقع بانتظار المركبات للعقارات التي لم يصدر لها قرار اتحاد شاغلين.

للشركات: بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث، وصفة مقدم الطلب.

سجل تجاري حديث.

صفة مقدم الطلب.

قانون تنظيم انتظار المركبات

ينص قانون تنظيم انتظار المركبات، على أنه يجوز طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وذلك كنوع من تعظيم الموارد في هذه المنظومة ودعم الاستثمار في هذا المجال.

وتنص المادة 4 من القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة حسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

كما تنص المادة 5، على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.