رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مدى اشتراط الطهارة عند وضع الجبيرة

الجبيرة
الجبيرة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجبائر جمع جبيرة، وهي: وسِيلَة من وسائل العلاج المستخدمة في حالات كسور العظام وغيرها، يقال: جبر عظمه جَبْرًا، أي: أصلحه بعد كَسْر، ويدخل في تعريفها عند الفقهاء كل من العصابة أو اللَّصوق، أو ما يُوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء -كدهن أو غيره- نص على ذلك السادة الأحناف، فقد ذُكِرَ تعريفها في "تنوير الأبصار وشرحه" بأنها: [عِيدَانٌ يُجْبَرُ بِهَا الكَسْر (وخِرْقَة قُرْحَة، وموضع فصد)، وكَيّ، (ونحو ذلك)، كعِصَابة جراحة ولو برأسه]، وسُمِيَّت الجبيرة بذلك تَفَاؤلًا.

أضافت الإفتاء، أن الجبائر كانت قديمًا على هيئة عِظام توضع على الموضع العليل من الجسد يَنْجَبِرُ بها.

وتابعت: نظرًا لتطور وسائل العلاج فلم يعد الناس -في الغالب- يستخدمون العظام في الْجَبْر، فأطلق اسم الجبيرة على كلِّ ما يُشَدُّ على العظم المكسور؛ ليشمل جميع الوسائل المستخدمة لذلك.

لا يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن توضع على طهارة

دار الإفتاء المصرية

وأردفت الإفتاء: ولا يشترط لجواز المسح على الجبيرة ونحوها أن توضع على طهارة، كما لا يبطل المسح عليها لتبديلها أو سقوطها، ما دام العضو مصابًا؛ دفعًا للحرج والمشقَّة كما هو مذهب الحنفية، لكن يستحب وضعُها على طهرٍ عند القدرة عليه؛ خروجًا من خلاف الشافعية في الصحيح، والإمام أحمد في رواية، ما لم يخف ضَرَرًا بنزعها، فإن خاف الضرر لم ينزعها ويصحُّ مسحُه عليها.

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "الـمُهَذَّب": [إذا كان على بعض أعضائه كسرٌ يحتاج إلى وضع الجبائر: وضعَ الجبيرةَ على طُهرٍ، فإنْ وضعَها على طُهْرٍ ثم أحدثَ وخافَ من نزعها، أو وضعها على غير طهرٍ وخافَ من نزعها: مسحَ على الجبائر].