رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

خيانة برذاذ الشطة..النوايا الطيبة تُحبط مؤامرة آخر الليل

الشطة - تعبيرية
الشطة - تعبيرية

سار بطل قصتنا بدعوات المُخلصين في سبيل طلب الرزق الحلال، أبصرته عينا الشيطان وطمع فيما وهبه الله إياه، وأعد مُخططه الدنيء للفتك به، ولكن إرادة الرحمن الرحيم تدخلت فأنقذت المسكين من سوء تدبير الجُاني. 

اقرأ أيضًا:  الغيرة المريضة.. سيدة تتخلص من ابنة زوجها لسببٍ صادم


 

أحبطت النوايا الطيبة مؤامرة آخر الليل، وقُدم الُمجرم للمُحاكمة كي تقتص منه منظومة العدالة وتنتزع حق المُجتمع منه.

وصلت القصة لذروتها بحُكم المحكمة الذي قضى بمُعاقبة المُتهم محمد.ع بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

سواعد الطيبين تنال من الجاني الطماع 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النائب العام، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد وجهت التُهمة للمُتهم بأنه بتاريخ 22 مايو 2023 بدائرة قسم ثالث مدينة نصر شرع في سرقة الدراجة النارية (التوك توك – محل الواقعة) بطريق الإكراه على المجني عليه أحمد.م بأن قذف مادة حارقة قاصداً بتلك الوسيلة القسرية شل مُقاومته، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة مُتلبساً بها.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن المجني عليه أحمد.م وحال سيره ليلاً بالطريق العام قائداً دراجته النارية (التوك توك) باحثاً عن رزقه الحال رافقه المُتهم محمد.ع من أجل توصيله لمُبتغاه.

توك توك - أرشيفية 

وحينما توقف المجني عليه باغته المُتهم آنذاك بأن قذف على وجهه مادة حارقة (مسحوق الشطة) أحرزها بدون مسوغ قانوني فألحق الأذى به وأعاق بصره ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من سرقة الدراجة النارية ولاذ بالفرار. 

وخاب أثر جريمته لسببٍ لا دخل في إذ استغاث المجني عليه فتجمع المارة ولبوا نداء الواجب وتمكنوا من ضبط المُتهم والمسروقات، وأكدت التحريات صحة ارتكاب الواقعة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه يتعين إدانة المُتهم عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته عملاً بالمواد 45/1، 46/2، 315/ثالثاً من قانون العقوبات. 

والمواد 1/1، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعدل بالقانونين رقمي 26 سنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول والمُعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007. 

وحيث أن التُهمتين المُسندتين قد وقعتا لغرضٍ إجرامي واحد ارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المُقررة لأشدهما، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.