رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية.. (احذر من المخالفة)

محال تجارية وصيدليات
محال تجارية وصيدليات

يبدأ اليوم الاثنين 1 يوليو 2024، تطبيق قرار مجلس الوزراء غلق مختلف المحلات التجارية والمولات في تمام الساعة العاشرة مساء، عدا الصيدليات، والسوبر ماركت، والمطاعم، على أن يكون القرار ساريًا حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

فتح المحال التجارية

وفقًا للقرار  يتم فتح المحال التجارية الساعة 7 صباحا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 10 مساءً، كما يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 11 مساءً.

موعد فتح المولات التجارية 

ويتم فتح المولات التجارية من الساعة العاشرة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، كما يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1صباحًا.

موعد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات

ويتم فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات من الساعة 6 صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم. 

 موعد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية

وعن المطاعم و الكافيهات، يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1 صباحا، كما يتم فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا الساعة الثامنة صباحاً، ويتم الغلق في تمام الساعة 7مساءً، كما يستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

أماكن مستثناة من مواعيد الغلق 

ويستثنى من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

موعد وقف قطع الكهرباء

جدير بالذكر يتم وقف قطع الكهرباء في الأسبوع الثالث من شهر يوليو، كما سيتم تخفيف الأحمال 3 ساعات حتى أول يوليو ومن أول يوليو ستكون فترة تخفيف الأحمال ساعتين فقط.

عقوبة مخالفة قرار غلق المحال التجارية

نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

غلق المحال المخالفة

كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه.