رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ننشر حيثيات إدانة مُتهم بتعاطي الهيروين في مدينة نصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها على مُتهمٍ بحيازة مُخدر الهيروين في مدينة نصر بقصد التعاطي.

اقرأ أيضاً: رجل ينال حكم البراءة بعد 3 عقود من السجن ظلمًا

 

وقضت المحكمة بمُعاقبة جابر.م بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وبمُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

الهيروين يُكلف مُتهماً حُكماً بالحبس سنة 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم جابر.م بأنه وآخر سبق الحكم عليه بتهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن لها وجدانها مُستخصلة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المُحاكمة تتحصل في أنه ونفاذاً للأمر الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 29429 لسنة 2019 جنح قسم أول مدينة نصر بضبط وإحضار كلاً المتهمين محمود.ش (سبق الحُكم عليه) وجابر.م (المحكوم عليه) انتقل النقيب مُعاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر إلى حيث أيقن تواجدهما. 

وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على عدد 3 لفافات ورقية تحوي كل منهن جوهر الهيروين المُخدر، أحرزهن الأول وحازهن الثاني بواسطته بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة :"حيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المُتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة النقيب مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي".

وشهد النقيب (القائم بالضبط) في التحقيقات بإنه ونفاذاً للأمر الصادر من النيابة العامة في القضية المُشار إليها انتقل إلى حيث أيقن تواجدهما وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على عدد 3 لفافات ورقية تحوي كل منهن مسحوق بيج اللون يُشبه جوهر الهيروين المُخدر، وبمُواجهتهما أقر الأول بإحرازهن وأقر الثاني بحيازتهن بواسطة الأول بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وحيث ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات الورقية المضبوطة تحوي كل منهن مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووزنوا قائماً 00.60 جراماً. 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها :"يتعين إدانة المُتهم عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته عملاً بالمواد 1، 2، 1/37، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997. 

وأضافت الحيثيات :"حيث أنه ونظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها ترى المحكمة أخذ المُـهم بقسطٍ من الرأفة وذلك في حدود نطاق ما خولتها لها المادة 17 من قانون العقوبات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية".