رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

حبس متهمين بإنهاء حياة شاب بسبب مشاجرة في المقطم

محكمة جنوب القاهرة
محكمة جنوب القاهرة

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة إنهاء حياة شاب وإصابة آخرين في مشاجرة، بسبب المزاح في منطقة المقطم.

 

كانت طالبت النيابة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابستها لاستكمال التحقيقات، ووجهت للمتهمين تهم البلطجة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الواقعة نشبت بين طرفين مكون من ثلاثة أشخاص أحدهم مصاب بطلق خرطوش في البطن، وآخرين كطرف ثان لقي أحدهم مصرعه بطلق ناري وإصابة الأخر برش خرطوش في الجسم.

 

وتبين أن سبب المشاجرة مزاح بين الطرفين تطور الأمر لمشادة كلامية انتهت بالمشاجرة التي استخدم فيها الأسلحة البيضاء وانتهت بمقتل أحدهما، ومصادرة الأسلحة النارية، وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الإثنين وتشريح جثة المتوفي، وإعداد تقرير حول الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.