عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البلطجة واستعراض القوة.. سيف القانون يردع التوأم الإجرامي القبيح

مشاجرة
مشاجرة

يسعى مُشرع القانون في كل أنحاء العالم لسن تشريعات تردع ذوي النفوس المُعتلة الذين غرتهم الحياة الدنيا وسولت لهم أنفسهم الإتيان بجرائم تُهدد السلم العام. 

اقرأ أيضًا: جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمة


 

ومن أبرز تلك الجرائم التي تُكدر المُجتمع هي جرائم البلطجة واستعراض القوة، وفيها يظن المُجرمون أن لا قصاص سيطالهم لينتزع حق المُجتمع منهم، ولكن سيبقى الخير دائمًا في مُواجهة الشر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

قانون العقوبات.. نصوص رادعة

وبالنظر في قانون العقوبات تبرز المادة 375 مُكرر التي تقول عن جريمة استعراض القوة :"يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بهما، وذلك بقصد ترويع الآخر وتخويفه بإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، أو أن يضر بممتلكاته أو سلب ماله".

فضلًا عن: "فرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعملٍ أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القانون، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيءٍ من مُمتلكاته أوالمساس بحريته الشخصية".

وبالنظر للمادة نجدها تحدثت أيضًا عن جريمة البلطجة، فقالت: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غير بتهديد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، أو أن يضر بممتلكاته أو سلب ماله".

علاوة على :"فرض السطوة عليه وإرغامه بالقيام بعملٍ أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القانون، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيءٍ من مُمتلكاته أو المساس بحريته الشخصية".

مطرقة العدالة تترصد الجُناة

وعن كيفية إثبات الجريمة، يقول الخبير القانوني أحمد عبدالفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، بأن جريمة البلطجة تُثبت بأدلة ثابتة مُستقاة من عدة شهود عيان "شهود الواقعة".

وشدد على أن الجريمتين سواء البلطجة أو استعراض القوة يأتيان مقترنين ببعضهما البعض في كثير من الأحيان، وتشهد الوقائع ذات الصلة استخداماً للسلاح بغزارةٍ من أجل انتزاع حق ثابت مملوك للمجني عليه. 

ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في حالة الإدانة قد تصل إلى 15 سنة، وفي حالة الظرف المُشدد (وقوع وفيات على سبيل المثال) فإن العقوبة قد تصل للسجن المؤبد والإعدام.