رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تأجيل محاكمة متهمين بمحاولة إنهاء حياة أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات قصر النيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الشروع فى إنهاء حياة أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما، لجلسة 14 أغسطس للمرافعة.

 

 

أحداث الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا أنهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعى قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض " سكين " كان بحوزة أحدهم وسرقة (مبلغ مالي – 2 هات ف محمول) ولإذا بالفرار.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة – القليوبية.".

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بتعرفها على المجني عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، وإتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهم، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.

 

وفي سبيل ذلك حضر 3 من المتهمين مدعين أنهم جامعي قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة وحاولوا توثيق المجني عليهما، إلا أنهما قاوموهم فتعدوا عليهما بالضرب بإستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات وأيد باقي المتهمين أقوالها، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، كما أقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.