رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

مدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة: العقار أقيم بغير ترخيص وتم إصدار قرار ترميم لم ينفذ

بوابة الوفد الإلكترونية

استمعت، النيابة العامة، اليوم لأقوال مدير التنظيم ومدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة، حول انهيار عقار حدائق القبة والذي اسفر عن مصرع 13 شخصاً واصابة آخرين .

وأكد أن العقار قد أقيم بغير ترخيص لتشييده قبل صدور قانون البناء، وأنه قد صدر بشأنه قرار ترميم لم يتم تنفيذه، فحرر عن ذلك محضر.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حي الأربعين بمعدات لرفع الأنقاض.

وجرى التحقيق في الواقعة ومباشرة النيابة التحقيقات.

بينما حدد قانون البناء عقوبات ضد من يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء.

وتنص المادة 107 من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1%  من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ووفقا للمادة، يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.

جدير بالذكر، أن مادة 113، تنص على أن يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.