رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، وتم ارجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة. 

وقد كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الإعلام والثقافة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، فلسفة مشروع القانون وأهدافه، حيث أشار إلي أن  الدولة أولت اهتماماً بالغاً بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والثقافية المهمة التي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وقد نصت المادة (69) من الدستور الحالى لعام 2014 على التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى مختلف المجالات، وأن تنشئ فى سبيل ذلك جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية.

 وتعظيماً لدور مصر الريادى الداعم للبعد التنموى فى المنظومة الدولية للملكية الفكرية، والتمسك بحق مصر فى تفعيل جوانب المرونة فى نظام الملكية الفكرية التي توفرها التزامات مصر القانونية الدولية، وبناء على توجيهات القيادة السياسية أطلقت مصر أول إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية (2022-2027) وكان على رأس أهدافها حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، التى انصبت على إنشاء جهاز قومى مختص بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك لما تلاحظ من تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزرات والجهات (ثلاث لإدارة الملكية الصناعية وست لإدارة الملكية الأدبية والفنية) بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية، وهو ما ترتب عليه ضعف فى سبل المعالجة وتشتيت لجهود الدولة، وتضارب فى الاختصاصات فى بعض الأحيان، وتفويت للعوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى تنمية العديد من المجالات فى الدولة.

ونظراً لما نتج عند تطبيق أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه من إشكاليات عديدة سواء من الناحية القانونية أو الناحية التنفيذية، فقد كان من المتعين توجه الدولة نحو معالجة تلك الأحكام مواكبة للتطور العالمى فى منظومة الملكية الفكرية أو لإيجاد الحلول القانونية والعملية لها.

ولكل ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع هذا القانون لإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية حتى يكون الواجهة المصرية فى العديد من التعاملات مع الدول والمنظمات والجهات الدولية، وبما يواكب النهج الذى انتهجه العديد من الدول فى هذا المجال.

وقد تضمن مشروع القانون في المادة الثانية من مواد الاصدار أن يحل الجهاز المصري للملكية الفكرية محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى الأخص القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة وكلاء البراءات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، والقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٢ بِشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقأ لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT).

  كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالى والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منهم فى القوانين واللوائح المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما تضمنت المادة الثالثة من مواد الاصدار أن يُباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانوناً قبل العمل بهذا القانون.

كما نصت المادة الثانية من مواد مشروع القانون علي أن تُنشأ هيئة عامة تسمى "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

وفيما يتعلق باختصاصات الجهار فقد حددت المادة الرابعة من مواد مشروع القانون أن يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص: إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

وتسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

وإعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.