عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أنوار الحقيقة

أعاد مجلس النواب فى جلسة 13 مايو عام 2019 مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم «183 لسنة 1960» بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وذلك إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب وذلك لإعادة صياغته، وقال رئيس مجلس النواب إنه لا يستطيع الموافقة على إصدار مشروع قانون دون أن تكون هناك محددات دستورية له!! وكان المستشار أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية قد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ولجنة الشئون الصحية حيث أشار هذا التقرير إلى أن فلسفة أهداف المشروع تأتى بسبب تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة فضلاً عن استخدام العناصر الإجرامية العديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية والجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها مع الإفلات من العقاب!!! وفى ضوء عدم إدراج تلك المواد المخدرة بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناجمة عن تعاطى تلك المواد، كان السلك التشريعى الراهن غير كافٍ بذاته لمواجهة التغيرات السريعة المتلاحقة لحظر المؤثرات المستحدثة حيث بات من الضرورى مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعى حاسم الأمر الذى دفع المشرع إلى التدخل التشريعى من خلال اقتراح مشروع القانون الذى تضمن النص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد «39» فقرة أولى و«48» مكرر«أ» من القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استخدامها والاتجار فيها النصوص الآتية مادة «29» فقرة أولى «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هىء لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك «م42 فقرة أولى مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم «5» وبذورها وكذلك الأموال المحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى أو كانت له بسند غير مسجل فإذا كان مجرد حائز لها  حكم بأنها سند حيازته «مادة «47» فقرة أولى وبحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد «33، 34، 34 مكرر«أ» و35 «xأ» مادة «48» فقرة أولى ويعفى من العقوبات المقررة فى المادتين «33 و34 و34 مكرراً«أ»، و«35 من كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل عملها بها «م48 مكرر«أ»» تسرى أحكام المواد «208مكررأ، ب، ج من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المواد «33 و34 و34 مكرر أ» من هذا القانون كما نصت المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة للقانون رقم «82 لسنة 1960» المشار إليه برقم «34 مكرر أ» نصها كالآتى: «مادة 34 مكراً أ» يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية أو ضارة بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية!! وتكون العقوبة السجن بالمؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة «وسهل تقديمها» للمتعاطى ويصدر الوزير المختص قرارات بالضوابط والمعايير التى تتعلق بالجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقد قصد بالتعديل المذكور آنفاً ضبط الصياغة للمواد المعدلة لتحقيق الردع وزجر الجانى ممن ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة المذكورة.

رئيس مجلس الدولة الأسبق