رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إجراءات ومستندات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.. قبل آخر المهلة

الجمعيات الأهلية
الجمعيات الأهلية

أعلنت الحكومة أن آخر موعد لقيام مؤسسات المجتمع الأهلي (سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو منظمات أجنبية غير حكومية، والكيانات التي تمارس العمل الأهلي) لتقديم مستندات توفيق الأوضاع الخاصة بها، سواء ورقيا أو إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة، هو غدا الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، دون وجود أي نية لمد تلك الفترة مرة أخرى.

 

إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

 وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديدة، على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات، التي تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد المدة.

 

اقرأ ايضا: كل ما تريد معرفته عن الجمعيات الأهلية في مصر

 

ويتم توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة، بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، وأن تقوم بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

 

جمعيات محظور توفيق أوضاعها:

يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية، طوال مدة إدراجها أو التى تواجه حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.

 

وتؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات

والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائى بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

 

 

مستندات توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية

يقوم مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مجلس أمناء الجمعية، وفقا للائحة التنفيذية للقانون، بإخطار الوحدة أو الوحدات الفرعية بتعديل النظام الأساسي على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً مجموعة من المستندات في صورة ورقية وأخرى إلكترونية.

 

وتتمثل المستندات في محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي في صيغتها التي عرضت بها على جمعية العمومية غير العادية، أو التعديل الذي أجراه مؤسس المؤسسة الأهلية أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها.

 

كما يقدم مع النموذج محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي تمت فيه الموافقة، على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي موضحاً به المواد التي تم تعديلها، ومحضر اجتماع مؤسسي المؤسسة الأهلية أو مجلس أمنائها الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي، وأخيراً نسختان من لائحة النظام الأساسي بعد التعديل.