كل ما تريد معرفته عن الجمعيات الأهلية في مصر
ازدهرت الجمعيات الأهلية في مصر وزاد عددها، إذْ يُعد النشاط الأهلي تعبيرًا إيجابيًا واضحًا عن إنسانية المواطن، وتصويرًا حقيقيًا للتضامن والتكافل الاجتماعي، وتوفيرًا لعوامل الأمن والطمأنينة والاستقرار.
اقرأ أيضًا.. شروط وضوابط تأسيس جمعية أهلية في مصر
عرفت مصر العمل التطوعي منذ تاريخ طويل ناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم الخير، وتضم شبكة الجمعيات الأهلية في مصر أكثر من 16.800 ألف جمعية تمارس أنشطة متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من جوانب الحياة.
.jpg)
تُعد الجمعيات الأهلية شريكًا مهمًّا لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم، إذْ أفسحت الدولة مجال كبير لظهورها، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية.
قانون الجمعيات الأهلية:
نظم قانون العمل الأهلى الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات كما نظم آلية الرقابة على أوجه صرف هذه الأموال وإلزمها بعدد من الإجراءات لتحقيق الشفافية.
هل أموال الجمعيات الأهلية خاصة أم عامة؟
ألزم القانون فى المادة "23" الجمعيات بفتح حساب بنكي بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وإلزمها بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها، فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه، كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخرى بعد موافقة الجهة الإدارية.

اعتبر القانون أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ضوابط تلقى الجمعية أموال من الخارج:
أجاز القانون للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك.
نصت المادة "27" على أنه يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد.
تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.
للجمعية أن ترسل أو تحول أموالًا أيًّا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفى المؤتمرات
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات وكذا البيانات والمستندات الواجب تقديمها بعد الموافقة.
كيف ألزم القانون الجمعية بالإعلان عن مصادر تمويلها؟
نص القانون على التزام الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.
نصت المادة"27" من القانون على أن "تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني وغيره من وسائل النشر والعلانية الأخرى.
.jpg)
على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وكذا الإشعارات والخطابات البنكية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات، وكيفية إمساكها واستعمالها وختمها، والبيانات التي تحتوي عليها.
قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بالجمعيات الأهلية:
كما تلتزم الجمعية باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وأن يكون لدى الجمعية لائحة داخلية تتضمن أبواب لكل من المشتريات والشئون المالية والموارد البشرية والجزاءات وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي يتعين على الجمعية الالتزام بها.
كما يتعين على الجمعية أن يشكل مجلس إدارة أو لجنة لإدارة أنشطة المستشفيات والمدارس وغيرها ويكون لكل نشاط لائحة مالية وموارد بشرية ومشتريات وجزاءات على حدي أو كجزء من اللائحة الداخلية للجمعية.
كما تلتزم الجمعية باطلاع أي عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميًّا من الجمعية.
تحديث بيانات الجمعيات الأهلية:
يجب على الجمعية القيام بتحديث بياناتها دوريًّا على قاعدة البيانات، ويشمل ذلك تفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التي تبرمها، وجهات تمويلها، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدوري للبيانات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض