رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

البحوث الإسلامية: يجـوز إخراج زكاة المال للأخ بشرط

الزكاة
الزكاة

قال لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز إخراج الزكاة للأخ إن كان من مـصارف الزكاة وذلك نحو أن يكون فقيـرًا لا يجد قوت يومه أو يجده ولكنه لا يكفيه عندما يكون له دخل فيتوزع علـى حـوائجه فينقص عنها فيكون مـسكينـًا.

 

اقرأ أيضًا.. هل تجب الزكاة في مال مريض الزهايمر؟

 

أوضحت اللجنة، عبر موقع المجمع الرسمي، أن هـذا بشرط أن تكون حوائجه الـضرورية أوالتي لا يـمكـن الاستغناء عنها مثلاً فإن كانت حوائجه ترف أو تبذير أو يسىء إدارة أموالـه فـي غيـر فائدة فلا يكون مسكينًا وقد يكون مدينًا فيجوز إن لم يجد ما يسد به دينه.

 

الزكاة

 

نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال يقول صاحبه: "أعمل في تجارة في القاهرة ورزقني الله منها بالمال الوفير الذي يبلغ النصاب وزيادة، وأنا في الأصل من محافظة أخرى، فهل يجوز لي أن أنقل زكاة مالي إلى أهل بلدي في تلك المحافظة؟".

 

وقالت اللجنة، إن نقل الزكاة المفروضة إلى بلد أو مكان آخر عند عدم الحاجة إليها في بلد المزكي تعددت فيها آراء الفقهاء: فذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عدم جواز نَقْل الزَّكَاةِ فيما يزيد عَنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وهي ( 80 كم).

 

واستدلوا بمَا وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاذٌ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَقَال: لَمْ أَبْعَثْكَ جَابِيًا وَلاَ آخِذَ جِزْيَةٍ ، وَلَكِنْ بَعَثْتُكَ

لِتَأْخُذَ مِنْ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ فَتَرُدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَقَال مُعَاذٌ: مَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ وَأَنَا أَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنِّي.

 

ويرى الحنفية وفقًا لمقاصد الشرع في تفعيل الزكاة أن يستثني من عدم جواز النقل ما إذا دعت الحاجة لنقلها من البلد الأصلي كأن ينقلها الْمُزَكِّي إِلَى قَرَابَتِهِ في البلد الآخر، لِمَا فِيه مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَيُقَدَّمُ الأْقْرَبُ فَالأْقْرَبُ، أو يَنْقُلُهَا إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنْ أَهْل بَلَدِ المزكي، كطلاب العلم، أَوْ فيما ينفع المسلمين. ( ابن عابدين 2 / 68، 69، وفتح القدير 2 / 28).

 

وبناء على ما سبق: بينت اللجنة، أنه لا يجوز نقل الزكاة إلا إذا استغنى عنها أهــل الحي, أو البلد الذي فيه المال فيجوز في هذه الحالة نقلها إلى البلد الآخر للحاجة كقرابة فقيرة أو مصلحة راجحة.

 

موضوعات ذات صلة 

هل يحوز تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع؟

هل تجب الزكاة في أموال الزوجة

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news