رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل تجب الزكاة في أموال الزوجة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال تقول صاحبته: "لدي بعض المال في البنك، وزوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟".

 

وقالت الدار، إن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه، يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24، 25].

 

وتابعت الدار: "وما دُمْتِ يا سيدتي لكِ مال خاص بك ولك ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجك وتضعين أموالك بالبنك، فالزكاة واجبة عليك، ولا تغني زكاة أموال زوجك عن زكاة أموالك طالما تحققت

شروط وجوب الزكاة في أموالك وهي:

1- بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.

2- أن يحول عليها الحول.

3- أن تكون خالية من الدين.

4- أن تكون زائدة عن النفقات الأصلية.

 

وأوضحت الدار، أنه إذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5% ويجب عليك أيتها السائلة إخراج زكاة أموالك منذ وجبت فيها الزكاة، وإلا فإنها دين في ذمتك ستحاسبين عليها أمام الله عز وجل.

 

اقرأ أيضًا.. ما هي كفارة الحلف بالمصحف