عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

الجندي يوضح حكمًا تصدق المرأة بمالها دون علم زوجها (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

 أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  أقوال العلماء في تبرعات الزوجة أو التصدق بمالها الخاص بغير إذن زوجها.

 

اقرأ أيضًا: 

كيف نخرج الزكاة على الأموال المودعة في البنوك؟

هل يجوز زواج الرجل من مطلقة أبيه قبل الدخول؟

 

وقال تبرعات الزوجة، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية dmc، اليوم الخميس، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، لافتًا إلى أن العلماء استقبلوا هذه المسألة استقبالًا مختلفًا عنا، فالنبي قال إن المرأة لا يجوز لها التصدُّق أو التصرُّف في مالها الخاص دون إذن زوجها.

 

وأوضح خالد الجندي الهدف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مبينًا أن المرأة لها ذمتها المالية الخاصة، ولها الحق وحرية التصرّف في هذا المال، لكن الحديث جاء حرصًا على إبعاد سوء المظنة والشبهة عن الزوجة، وتصحيحًا لمعاملات مالية قد تكون بها شائبة؛ فالزوج بما له من بصيرة في التعامل مع الناس والأوضاع الخارجية فهو على دراية بالجهات التي من الممكن أن تجلب المشاكل أو الخداع.  

 

وفي سياق متصل، قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الأموال المودعة بالبنوك والتي تُدر عائدًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري وكانت بالغة للنصاب، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر 2.5% من أصل المال مضافًا إليه الأرباح.

 

أضاف عاشور، أن القول بأن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد لفضيلة الشيخ عبدالله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، ومبناه على اعتبار المال المُودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه

من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يدر دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويَضره الانتقاص من أصله، وتخريج المسألة على قاعدة ما يسمى بـ(غَلَبَةِ الأشباه) يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضًا في معظم أوجه التشابه.

 

عاشور: إخراج زكاة المال المودع في البنوك باحتساب أصله مضافًا إليه الأرباح

 

أوضح مستشار المفتي، أن الأصل في إخراج زكاة المال المودع في البنوك هو احتساب

أصله مضافًا إليه الأرباح، ومقدار الزكاة هنا اثنان ونصف في المائة، وذلك إذا بلغ النصاب ومرَّ عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة.

 

أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعيشه منها وتَضرره من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عُشر أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، ومُبرئًا لذمته في إخراج الزكاة.

 

فيديو... 

 

موضوعات ذات صلة

الإفتاء: شهادات الاستثمار وفوائد البنوك حلال شرعًا

حكم احتساب مساعدة الأسرة في الإنفاق بمبلغ من الزكاة

هل يحوز تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع؟