رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

القضاء الإداري يؤكد أحقية "تنظيم الاتصالات" في تحديد أسعار مكالمات المحمول

المستشار يحيى راغب
المستشار يحيى راغب دكرورى - نائب رئيس مجلس الدولة

أكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى فى حكم تاريخى لصالح جمهور مستخدمى المحمول يضع مبدأ جديدا بأحقية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض حال غلوها دون أن تستقل تلك الشركات بتحديد الأسعار فيما بينها مع إشراف الجهاز على نشاط تلك الشركات بما يضمن الحيلولة دون الإضرار بالمستهلك.

وأكدت على أن الرقابة القضائية تستهدف صالح جمهور مستخدمى المحمول والتوازن مع مصالح تلك الشركات دون زيادة غير مبررة فى الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعى للمستهلك الطرف الأضعف فى العلاقة مع شركات الاتصالات، وأن جودة خدمات الاتصالات ومناسبة الأسعار من العناصر المتغيرة الخاضعة للمعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى بتأييد القرارين الصادرين من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من تحديد أسعار الترابط بين شركة أورانج مصر للاتصالات وكل من شركة فودافون مصر واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات دون تحميل العبء على جمهور مستخدمى خدمة الاتصالات.
قالت المحكمة إن المشرع حرصا منه على تنظيم مرفق الاتصالات، تقديرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية أنشأ هيئة قومية تقوم على شئونه، أطلق عليها اسم "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" تهدف إلى تنظيم هذا المرفق وتطويره، ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة، لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة وتحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف هذه الخدمات، وضمان وصولها إلى جميع مناطق الجمهورية، مع الحرص على حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، وسد المشرع للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه مباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، منها قيام الجهاز بوضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات.
وأضافت المحكمة أن المشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية، إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، وأن عنصري لزوم توافر جودة خدمات الاتصالات المقدمة ومناسبة الأسعار التي تقدم بها من العناصر المتغيرة بحسب ما تقتضيه المعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة، ومن ذلك تغيير أسعار الأجهزة والآلات والمعدات وغيرها من عناصر البنية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة وتغيير مواصفاتها التقنية، في ضوء من التطور المذهل في التكنولوجيا، وهو ما يوجب على جهاز تنظيم الاتصالات رقابة تحديد السعر المناسب للخدمة أو التحقق من ذلك عند إصدار الترخيص، أو عند إبرام اتفاقية الترابط أو الانضمام إليها، ويقع على عاتقه، واجب دائم لا فكاك منه يمتنع عليه التخلي عنه أو التفريط فيه، يتمثل في ضمان استمرار جودة خدمات الاتصالات المقدمة لمستخدميها والمستفيدين منها، وأن يكون تقديمها بسعر مناسب، واضعا نصب عينيه حماية حقوق هؤلاء المستخدمين باعتبارهم الطرف الأضعف في العلاقة مراعاة للبعد الاجتماعى، نزولا على مقتضيات أهمية خدمات الاتصالات ولزومها في العصر الحديث
وذكرت المحكمة أن السلطة المعقودة قانونا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتحقق من جودة خدمات الاتصالات للمستخدمين وبأنسب الأسعار، ليست سلطة تحكمية مطلقة يمارسها الجهاز حسب هواه دون ضابط، وإنما يجب أن يجري ذلك وفق الضوابط والمعايير التقنية والاقتصادية وغيرها من الضوابط والمعايير المعمول بها، وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات تقتضي التدخل، وذلك تحت رقابة القضاء.

كما ان سلطة الجهاز في التدخل في تعديل أسعار الترابط أو التحقق من مناسبتها ليست مرتبطة بحدوث نزاع بين

أطراف اتفاقية أو اتفاقيات الترابط التي سبق للجهاز اعتمادها وإنما هي سلطة يستمدها من القانون مباشرة بحسبانه القوام على ذلك المرفق الحيوي يمتنع عليه التخلي عنها او التراخي في ممارستها، ولا يحجبه عن اداء هذا الدور اتفاق مقدمي خدمات الاتصالات مع بعضهم البعض على أسعار الترابط، لانها متغيرة بتغير العناصر المحددة لها، وان ثمة طرفا آخر وهو المستفيد من الخدمة له حق يتعين على الجهاز حمايته، يتمثل في حصوله على خدمات الإتصالات علي ذات الشبكة أو علي شبكة أخري بأسعار مناسبة وبالتالي فإن ما تتضمنه اتفاقيات الترابط بين الشركات بتحديد سعر الترابط لا تمثل قيدا على سلطة جهاز تنظيم الاتصالات ولا تحرمه من حقه في تعديل أسعار الترابط إذا طرأ من الموجبات ما يقتضي ذلك نتيجة تغير العناصر المحددة لها.
واوضحت المحكمة  أنه لا ينال من ذلك قول شركات الاتصال بأن السماح بتدخل جهاز تنظيم الاتصالات في تعديل أسعار الترابط دون ارتباط ذلك بقيام نزاع بين طرفي أو أطراف اتفاقية أو اتفاقيات الترابط يتعارض مع مبدأ المنافسة ومبدأ سلطان الإرادة , فذلك مردود عليه بأن حرية المنافسة تقررت لتصب في صالح متلقي الخدمة وليس العكس، والجهاز رقيب علي ذلك , كما أن مبدأ سلطان الإرادة تنحصر حدوده بين اطراف العقد أو الاتفاقية، فلا يتعداها إلى تحميل الغير بأعباء وإنما وضع حدودا لهما تحقيقا لغاية مشروعة، وهي حماية حقوق المستفيدين من خدمات الاتصالات حتي لا يقعوا فريسة سهلة او لقمة سائغة لمقدمي هذه الخدمات بان ناط بالجهاز التحقق من مناسبة أسعار تقديم خدمات الإتصالات علي عمومها , بما في ذلك أسعار الترابط.
واختتمت المحكمة حكمها الهام لصالح جمهور مستخدمى الهاتف المحمول ان المشرع لم يفرض علي جهاز تنظيم الاتصالات اتباع وسيلة دون غيرها للتحقق من مناسبة أسعار خدمات الإتصالات، ويدخل في ذلك اسعار الترابط، ويكون للجهاز اتباع أي من الوسائل التي يراها كفيلة بالوصول إلي النتيجة المعبرة تعبيرا صادقا عن تحقيق هذا التناسب في حياد تام يكفل التوازن بين طرفي العلاقة من مقدمي الخدمة من ناحية والمستفيدين منها من ناحية أخري إلتزاماً بالضابط الذي وضعه القانون أساساً لإقامه هذا التوازن ومن ثم يكون  قرارى جهاز الاتصالات فيما تضمناه من الرقابة وتحديد سعر الترابط أو تحديد هذا السعر بين شركة اورانج مصر للاتصالات  وغيرها من الشركات المنصوص عليها في هذين القرارين مطابقين لحكم القانون.