رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المجلس الوطني للإعلام يضع قوانين صارمة لتراخيص القنوات

بوابة الوفد الإلكترونية

تشهد الأيام المقبلة مفاجآت، بانطلاق المجلس الوطني للإعلام الذى قرر وضع معايير لتنظيم إنشاء وسائل الإعلام المرئية والرقمية والمسموعة، فلا يجوز تشغيلها إلا بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتقدم طلب كتابي والحصول على النماذج التى يضعها المجلس، ووضع المجلس قوانين صارمة لإنشائها، أولها: يبت المجلس فى طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، وفى حالة رفض إنشاء الوسيلة الإعلامية، يكون الرفض مسبباً ويحق لذوى الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإدارى.

وشمل القانون تحديد مدة ترخيص مزاولة المنشأة للعمل الإعلامى بعشر سنوات على الأقل ويجدد الترخيص بناء على طلب يقدمه المرخص له، بموافقة المجلس، على أن يقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق، ويحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، التى تشمل نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث، ومدة الترخيص، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة، ومقاييس جودة الخدمة وكفاءتها، وما يفيد الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها، ويمنع القانون منح الترخيص بإنشاء وسائل إعلام مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس تمييز دينى أو مذهبى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو عرقى أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية والعنف والتمييز بين المواطنين، كما لا يجوز الترخيص بإنشاء محطات إذاعية وتليفزيونية على أساس حزبى، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يتنازل المرخص له عن الترخيص الصادر له بإنشاء المنشأة الإعلامية للبث المسموع أو المرئى أو الرقمى، أو تشغيلها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووفقاً للشروط التى يحددها وذلك فيما عدا حق الإرث.

ويطالب القانون بإلزام المنشأة المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والرقمية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الاثنى عشر شهراً الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويجب على المرخص له الالتزام بإظهار شعار المحطة المسموعة، أو القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة، والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكترونى سواء كان حياً أو أرشيفياً، ويعطى القانون الصلاحيات للمجلس الأعلى لتنظيم

الإعلام بمراقبة المؤسسات الإعلامية لرقابة ومراجعة دفاتر مستنداتها، أما فى حالة بث المواد المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية، لابد من حصول طالب الترخيص على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وللمجلس الحق فى إلغاء ترخيص المنشأة الإعلامية فى الأحوال الآتية: إذا لم يباشر المرخص له البدء بالعمل الإعلامى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة واحدة أخرى، إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون، أو خالف حكماً من أحكامه.

ويشترط القانون فى المنشأة الإعلامية التى تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى أو الرقمى على شبكة الويب أن تتخذ شكل الشركة المساهمة.

أيضاً الشبكة الإذاعية أو التليفزيونية لا يزيد عدد قنواتها على سبع قنوات، ولا تشمل الشبكة أكثر من قناة واحدة عامة أو إخبارية، ولا يجوز الجمع بين النشاط الإذاعى والنشاط التليفزيونى فى شركة واحدة، ولا يقل رأس مال الشركة عن خمسة وعشرين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وخمسة عشر مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وسبعة ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الويب، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك المصرية قبل بدء البث للإنفاق على أعمال القناة لضمان حقوق العاملين لمدة سنة، وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الترخيص للقنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية المحلية والرقمية ذات النطاق المحدود بقيم مالية مناسبة، وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مراجعة المبالغ المالية السابقة كلها كل ثلاث سنوات.