رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الحبس والغرامة.. عقوبة الامتناع عن دفع رسوم صندوق دعم الأسرة

رسوم الزواج
رسوم الزواج

ثارت تساؤلات كثيرة وحالة من الجدل عن صندوق دعم الأسرة الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأيام الماضية، ومن ضمن تلك التساؤلات ما هي عقوبة الامتناع عن دفع رسوم الصندوق.

 

اقرأ أيضًا.. موعد تطبيق قانون الزواج الجديد 2023

 

وانتشرت شائعات عديدة عن رسوم صندوق دعم الأسرة، إذ قال البعض إنها تصل إلى 30 ألف جنيه، بينما قال آخرين إنها 20 ألف جنيه وهو نفاه الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين وقال إن الرسوم كانت قبل ذلك 50 جنيهًا وارتفعت بعد ذلك إلى 100 جنيه، وكل ما ينشر الآن عن رسوم الصندوق شائعات وليس حقيقة.

 

عقوبات مخالفة قانون صندوق دعم الأسرة

ونص مشروع قانون صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية والمقدم من النائب أحمد مهني على عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام مشروع القانون، حيث يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.

 

وأكد مهني أن صندوق دعم الأسرة مستقل ويتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره محافظ القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن. ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

 

ويُشكل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الأزهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

 

ويختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بالفئات الآتية:

 

1ــ مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

 

2ــ مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

 

3ــ خمسون جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

 

4- %1 من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.

 

5- خمسون جنيهًا عند استخراج وثيقة قيد عائلي.

 

6- خمسون جنيهًا عند استخراج بطاقة رقم قومي.

 

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.

 

فيما نص مشروع القانون على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.

 

وتتكون موارد الصندوق مما يأتي:

 

1ـ حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

 

2ــ المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.

 

3ــ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

 

4ــ ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

 

5ــ عائد استثمار أموال الصندوق.