أحكام الطلاق في الإسلام
الالتزام بسنة النبى صلى الله عليه وسلم من اسباب زيادة الايمان والثبات على الحق وإنّ للطلاق أحكاماً، وهي:
الوجوب: ومعنى ذلك أن يؤالي الرّجل من زوجته، بمعنى أن حلفانه عدم وطئها، وأن يمضي على ذلك أربعة شهور، ولم يطأها، وفي هذه الحالة يجب عليه الطلاق، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) سورة البقرة،226-227 .
النّدب: ومعنى ذلك أن يكون هناك خلافاً شديداً ومحتدماً بين الزّوجين، وأن تطول مدّته، وبالتالي يستحبّ الطلاق لهما.
الجواز: ومعنى ذلك أن تكون هناك حالة
الحرمة: ومعنى ذلك أن يكون الزّوج ليس لديه القدرة على أن يتزوّج مرّةً أخرى في حال طلق امرأته، ويخاف على نفسه من وقوعه في الزّنى، وبالتالي فإنّه يُحرم عليه الطلاق.
الكراهة: ومعنى ذلك أن يكون الزّوجان على وئام وصلاح، ويقومان بحقوقهما كاملةً، وفي هذه الحالة فإنّه يكره الطلاق لهما.