رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أحكام الطلاق في الإسلام

بوابة الوفد الإلكترونية

الالتزام بسنة النبى صلى الله عليه وسلم  من اسباب زيادة الايمان والثبات على الحق وإنّ للطلاق أحكاماً، وهي:

 

الوجوب: ومعنى ذلك أن يؤالي الرّجل من زوجته، بمعنى أن حلفانه عدم وطئها، وأن يمضي على ذلك أربعة شهور، ولم يطأها، وفي هذه الحالة يجب عليه الطلاق، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) سورة البقرة،226-227 .

 

النّدب: ومعنى ذلك أن يكون هناك خلافاً شديداً ومحتدماً بين الزّوجين، وأن تطول مدّته، وبالتالي يستحبّ الطلاق لهما.

 

الجواز: ومعنى ذلك أن تكون هناك حالة

تقتضي وقوع الطلاق، مثل دفع ضرر ما، أو جلب منفعة لأحد الزّوجين، وبالتالي يجوز الطلاق لهما.

 

الحرمة: ومعنى ذلك أن يكون الزّوج ليس لديه القدرة على أن يتزوّج مرّةً أخرى في حال طلق امرأته، ويخاف على نفسه من وقوعه في الزّنى، وبالتالي فإنّه يُحرم عليه الطلاق.

 

الكراهة: ومعنى ذلك أن يكون الزّوجان على وئام وصلاح، ويقومان بحقوقهما كاملةً، وفي هذه الحالة فإنّه يكره الطلاق لهما.