رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تنفيذ العقوبات بداية نوفمبر.. رسوم تفرض على سيارتك وفقاً لتعديلات قانون المرور

مخلفات المرور
مخلفات المرور

تبدأ وزارة الداخلية، في تنفيذ العقوبات على المخالفين لقرار ترتكيب الملصق الإلكتروني، اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.

 

وأكدت الداخلية في بيان لها، نشر في وقت سابق: "في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية".

 

وتابعت: "تواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المركبات التي لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيتم اعتبارًا من أول نوفمبر ضبط المخالفين وسحب رخصتى القيادة والتسيير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية".

 

تعديلات قانون المرور 

 

وفي هذا الصدد، كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول، وافق نهائيًا بأغلبية ثلثي الأعضاء، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 

ووفقا للتقرير البرلماني، حينها، فأن التعديلات تأتي تماشيا مع ما تمضى به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي فى المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري، بما يتواكب مع الظروف القائمة".

 

وقالت اللجنة المشتركة، إن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

  

كما ترى اللجنة، أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

 

وفيما يلي ننشر نصوص التعديلات التي أجريت على مشروع قانون المرور:

 

(المادة الأولى)

نصت المادة الأولى، على أن :" تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:

 

مادة (51 مكررا)

"يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم".

 

"وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي".

 

مادة (11/8)

وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن

مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

 

مادة (72 مكرر بند ب/7):

7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 

مادة (75/12):

12 - قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون

 

 الرسوم الجديدة التي ستفرض على سيارتك بتعديلات قانون المرور:

60 جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.

75 جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.

150 جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.

250 جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.

350 جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.

1000 جنيه عن سيارات الجمرك.

20 جنيهًا عن الدراجات النارية.

200 جنيه عن الأتوبيس الخاص.

200 جنيه عن أتوبيس الرحلات.

200 جنيه عن الأتوبيس العام.

200 جنيه عن أتوبيس السياحة.

50 جنيها عن أتوبيس المدارس.

25 جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك).

250 جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.

300 جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.

400 جنيه عن السيارات المقطورة.

50 جنيهًا عن سيارات الحكومة.

50 جنيهًا عن سيارات القطاع العام.

50 جنيهًا عن سيارات المحافظة.

500 جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

50 جنيهًا عن المقطورات الزراعية.

100 جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.

50 جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.

50 جنيهًا عن سيارات الملاحي مميز.

50 جنيهًا عن الجرار الزراعي.

50 جنيهًا عن سيارات تحت الطلب.

600 جنيه عن السيارات الملحقة.

 

موضعات ذات صلة:

بعد واقعة شادي خلف.. ما هي عقوبة التحرش الجنسي في مصر؟ (اعرفي حقك)

حبس وغرامة ومنع الخدمات الحكومية.. عقوبات تلاحق الممتنعين من دفع النفقة (تفاصيل)

سن الأطفال المسموح لها بقيادة الدراجات النارية بمشروع قانون المرور الجديد

في اليوم العالمي للفتاة.. قوانين أقرّها البرلمان نصفت الـ "التاء المربوطة"