رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

قانوني: قانون الأحوال المدنية الحالي يهدر حقوق طفل الطلاق ويفكك الأسرة

وائل نجم، الخبير
وائل نجم، الخبير القانوني

تتعلق هذه الأيام قلوب الآلاف من الآباء والأمهات بمشروع قانون الأحوال الشخصية بعد تصريح الرئيس السيسي، إنه خلال أيام سنتحرك لإعداد قانون للأحوال الشخصية متوازن يحقق العدالة للجميع.

 

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تريد تحقيق توازن بخروج قانون أحوال شخصية يكون عادلا، إذ أن العقد والقانون يجب أن يكون الحاكم والمنظم للأحوال الشخصية في مصر.


وفي هذا الاطار قال وائل نجم، الخبير القانوني، إن قانون الأحوال المدنية يعد واحدًا من أهم وأخطر مشروعات القوانين في العصر الحالي؛ نظرا لتأثيره على استقرار الأسر المصرية في ظل الارتفاع الكبير في حالات الطلاق ووجود آلاف الأطفال العالقين بين الآباء والأمهات.

 

وأشار نجم، إلى أنه يجب وضع آلية محكمة لتنظيم القانون الخاص بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في قضايا الطلاق ، بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق. 


واكد الخبير القانوني، أنه يجب تعديل المادة الخاصة بالاستضافة والتي تتضمن أن تكون الاستضافة بالتراضي وليست بالتقاضي بموافقة الحاضن والمحضون عند عمر عشر سنوات، مطالبة الأخذ في الاعتبار بالضوابط القضائي. 


وتابع "يجب وضع  مشروع قانون يسعى إلى استقرار الأسرة والحد من حالات

الطلاق التي تضاعف في السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر في مقدمة الدول التي تشهد حالات طلاق، والتي أصبحت مشكلة تؤرق الأسرة المصرية وتدفعها إلى عدم الاستقرار".

 

وشدد أنه فيما يتعلق بحق الأب أو من له حق الرؤيا لاستضافة الصغير هو مطلب قديم جديد يطالب به العاملون في الحقل القانوني، ويطالب به المجتمع ، لأنه يتماشى مع القواعد والقوانين الدولية ومع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو حق أصيل للطفل المحضون قبل الأب أو الأم، لأن في استضافة الصغير يتولد لديه شعور خلق أسرة جديدة سواء مع الأب أو الأم، حيث يشعر الطفل بأنه لا يقل عن أقرانه وأنه يعيش في أسرة سوية، وذلك لاختلاطه بأسرته من والده، وهنا تتحقق الغاية التي قصدها المشرع سواء كان الشارع الحنيف أو القانون الوضعي في حفظ حق من له الحضانة.