رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

 

شهد العالم عصراً جديداً من التقدم التكنولوجى وما صاحبه من تطور غير مسبوق أصبحت معه مجتمعاتنا الحديثة أسيرة لما أحدثته تلك الثورة التكنولوجية من حرية تبادل المعلومات وسرعة انتشارها وتسهيل وسائل التواصل والاتصال وما نتج عنه من ظهور جرائم جديدة تختلف عن الجرائم التقليدية تسمى الجرائم الإلكترونية أو التقنية والتى تتنوع أشكالها وأنواعها شكلت معه تهديداً للأمن القومى الإقليمى والدولى.

وتتداخل الجريمة الإلكترونية مع جرائم أخرى منها الوطنى ومنها العابر للأوطان مثل جرائم الإرهاب وتمويله وبرامج التجسس واختراق وتدمير الأنظمة الخاصة بالدول والكيانات والمؤسسات الكبرى متعددة الجنسيات وجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الجرائم التى تحدث للمؤسسات والأفراد مثل جرائم الاستيلاء على الأموال والاحتيال وجرائم الملكية الفكرية وتشويه السمعة والابتزاز والتحرش الجنسى وخدش الحياء وما قد تسببه من أضرار، لذا كان من الأهمية بمكان تحديد ماهية الجريمة الإلكترونية وتعريف الكافة بمفهوم الجريمة الإلكترونية، لم تتضمن أغلب التشريعات الدولية تعريفاً للجريمة الإلكترونية نظراً لطبيعتها، وقد سلك المشرع المصرى هذا المسلك بعدم وضع تعريف لجرائم تقنية المعلومات، وقد اكتفى المشرع بالقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتعريف الأفعال المقترنة بتلك الجرائم المكونة للفعل المادى لها، وهو اتجاه محمود لعدم حصر جرائم تقنية المعلومات فى نطاق ضيق يتيح المجال أمام إفلات العديد من صور هذه الجريمة من دائرة العقاب خلال التطور التكنولوجى المستمر.

وباستقراء التشريعات الدولية واتفاقية بودابست لمكافحة جرائم الإنترنت الصادرة 2001 يمكننا القول بأن الجريمة الإلكترونية هى: الفعل الذى يرتكب بواسطة جهاز أو معدة تقنية أوعبر شبكات تداول البيانات سواء اتخذت شكل الدخول غير المصرح به أو الاعتراض دون حق أو الاختراق أو إساءة استخدامها أو التزوير أو الاحتيال أو الابتزاز أو نشر البرامج والبيانات غير القانونية والضارة وبصفة عامة أى فعل لإساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات، ضد شخص طبيعى أو اعتبارى للحصول على منفعة أو إلحاق الأذى والضرر بالمجنى عليه.

ومن خلال التعريف السابق يتبين لنا تشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية أو التقليدية فى أطراف الجريمة مع وجود الجانى «مرتكب الجريمة» والمجنى عليه «الضحية».

ويختلف نوعا الجريمتين فى أداء ومكان الجريمة، ففى الجريمة الإلكترونية تكون الأداة جهاز أو معدة تقنية وأيضاً مكان الجريمة الذى لا يتطلب تواجد الجانى على مسرحه - خلافاً للتقليدية - فالكثير من تلك الجرائم تتم الجريمة عن بعد باستخدام خطوط وشبكات الاتصال بين الجانى ومكان الجريمة.

وتتنوع أهداف الجريمة الإلكترونية حيث إنه فى الغالب تحدث الجريمة الإلكترونية بسبب الرغبة فى الحصول على المعلومات السرية للمؤسسات والجهات الحكومية والأفراد بشكل غير قانونى أو سرقة الحسابات المصرفية أو الاطلاع عليها وابتزاز المجنى عليه مقابل تلك المعلومات، أو تعطيل الأجهزة المزودة للخدمات «السيرفر» عن طريق الإنترنت أو الوصول إلى المعلومات بشكل غير قانونى لحذفها أو تعديلها أو بغرض تحقيق مكاسب مادية أو منفعة لدى الجانى.

كما أن للجريمة الإلكترونية عناصر خاصة حسب كيفية ارتكابها أهمها:

1 - سرعة التنفيذ حيث إنها لا تتطلب الكثير من الوقت فى تنفيذها قد تحدث فى برهة يسيرة.

2 - يتم تنفيذ الجريمة عن بعد.

3 - جرائم غير عنيفة حيث يمكن سلب المال دون استخدام أية أدوات أو عنف وسيلة كالمعتاد استخدامها بالجرائم التقليدية.

4 - عابرة للحدود الدولية، كالجرائم التى ترتكب من خلال شبكة الاتصالات بالأقمار الصناعية والفضائيات والإنترنت.

5 - صعوبة إثباتها فى كثير من الأحيان.

وإزاء ذلك اهتم المشرع المصرى بسن عدة تشريعات تناولت تنظيم مجال التقنية المعلوماتية أهمها قانون تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقانون التوقيع الإلكترونى، وما أقره المشرع الدستورى بالدستور المصرى الحالى الصادر عام 2014 من نصوص منظمة لتقنية المعلومات والذى اتبعه صدور القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولائحته التنفيذية رقم 1699 لسنة 2020.

ولطول المقال فى شأن التعريف بما تضمنته تلك التشريعات من أحكام فأننا سوف نلقى الضوء عليها فى سلسلة مقالات متتالية تحت عنوان الأمن القومى الإلكترونى.

 

--

المحامى بالنقض والإدارية العليا