رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

بعد قليل.. الدستورية العليا تنظر دعوى قانون الإيجار القديم

الدستورية العليا
الدستورية العليا

 تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 في جملته وخاصة المادة السابعة منه مع سقوط المادة الثانية منه بكامل فقراتها.

قانون الإيجار القديم؛

 وكان أثير أمام محكمة شمال بنها الابتدائية خلال نظر الدعوى رقم 117 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية مواد القانون.

 وقيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية برقم 43 لسنة 47 دستورية، التي التمس فيها الطاعن من عدالة المحكمة بعد تحضير الدعوى وقبولها شكلا، وفي موضوع الدعوى بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 في جملته وعلى وجه الخصوص المادة السابعة منه مع سقوط المادة الثانية منه بكامل فقراتها.

 أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في المنازعة موضوعا.

 

ثانيًا: الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا أرقام 105 لسنة 19 ق دستورية، 70 لسنة 18 ق دستورية، 203 لسنة 20 ق دستورية، 24 لسنة 20 ق دستورية، 56 لسنة 18 ق دستورية مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بالمواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 / 1 / 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

ثالثًا: إعمال المحكمة الدستورية سلطتها بحق التصدي طبقا لنص المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية المواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 / 1 / 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 لمخالفتهم المادة 2 من الدستور بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، ومخالفتهم المواد 8 ، 9 ، 11 ، 53 من الدستور لأخلالهم لمبدأ التضامن الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، ومخالفتها للمادة 33، 35 من الدستور لانتهاكهم للحماية الدستورية للملكية الخاصة، ومخالفتهم للمادة 63 من الدستور لأخلالهم بحظر التهجير القسري التعسفي.