رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

قانون جديد للضريبة العقارية 2026.. إعفاءات وتيسيرات للممولين

بوابة الوفد الإلكترونية

أقرّ عبد الفتاح السيسي القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تنظيم آليات التطبيق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تعزيز مرونة المنظومة الضريبية.

إعفاء السكن الرئيسي حتى حد معين

تضمنت التعديلات استمرار العمل بالإعفاء الضريبي الممنوح للوحدات السكنية التي تُستخدم كسكن رئيسي للممول وأسرته، بشرط ألا تتجاوز القيمة الإيجارية السنوية الصافية 100 ألف جنيه، ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة من متوسطي الدخل.

ونصت المادة (18) فقرة أولى بند (د) على أن الضريبة تُفرض فقط على الجزء الذي يتجاوز هذا الحد، ما يعني أن الوحدة السكنية لا تخضع بالكامل للضريبة إذا تخطت القيمة المحددة، بل يتم احتساب الضريبة على الزيادة فقط.

تحديد مفهوم الأسرة لضمان وضوح التطبيق

حرص القانون على وضع تعريف واضح لمفهوم “الأسرة” المستفيدة من الإعفاء، حيث يشمل المكلف وزوجه وأبناءه القُصّر. ويهدف هذا التحديد إلى منع أي لبس أو اختلاف في تفسير نطاق الاستفادة، وضمان عدالة التطبيق بين الممولين.

مرونة في تعديل حد الإعفاء

ومن أبرز ما جاء في التعديلات، منح مجلس الوزراء صلاحية مراجعة حد الإعفاء ورفعه مستقبلاً، بناءً على عرض من وزير المالية، وذلك وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا النص توجهًا نحو مرونة أكبر في إدارة السياسة الضريبية بما يتماشى مع تطورات المعيشة.

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية

نظّم القانون مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية وفقًا لنوع الحصر. ففي حالة الحصر الخمسي، يلتزم الممول بتقديم الإقرار خلال النصف الثاني من العام السابق لإجراء الحصر، على أن يتضمن جميع العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها.

أما في الحصر السنوي، فيجب تقديم الإقرار بحد أقصى نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويشمل ذلك العقارات الجديدة، أو أي إضافات أو تعديلات جوهرية تؤثر على القيمة الإيجارية، إلى جانب العقارات التي فقدت أسباب الإعفاء.

تيسيرات جديدة للممولين

أتاح القانون عددًا من التسهيلات، من بينها إمكانية تقديم إقرار ضريبي واحد في حالة امتلاك عدة عقارات تقع في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب، بشرط أن يتضمن الإقرار جميع البيانات المطلوبة لكل العقارات.

كما أكد على إمكانية تقديم الإقرارات سواء بشكل ورقي أو إلكتروني، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين.

بيانات أساسية مطلوبة في الإقرار

حدد القانون مجموعة من البيانات الأساسية التي يجب تضمينها في الإقرار الضريبي، تشمل اسم الممول، الرقم القومي، محل الإقامة، تفاصيل العقارات ومساحاتها، طبيعة الحق عليها، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني في حال توفره.

وتعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تطوير منظومة الضرائب العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.