أيام يحرم الشرع الشريف الصوم فيها
يعرف الصوم في الشرع بأنه هو الإمساكُ عن شهوتَي الطعامِ والجماعِ في نهارِ رمضان، الذي يبدأُ من الفجرِ الصادق وينتهي إلى المغرب، أي أن بدايةُ الليل تكون من أذانُ المغرب، قال الله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]، والمقصود به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية.
أيام يحرم الشرع الصوم فيها:
مَا يَحْرُمُ صَوْمُهُ مِنَ الأَيَّامِ خمسة، وهم:
1) العِيدَانِ: وهما يومُ عيدِ الفطر ويومُ عيدِ الأضحى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يومِ الأضحى ويومِ الفطر. [صحيح مسلم]
2) وأيّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةُ: وهي الثلاثةُ التي بعد يومِ النَّحْرِ.
قال رسولُ الله ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ». [صحيح مسلم]
ويُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ إلا أن يوافقَ عادةً له؛ فمن كانت عادته صيامَ يومٍ وإفطارَ يومٍ، أو صيامَ الاثنين والخميس، فوافق صومُه يومَ الشكِّ فلا كراهةَ عليه. وله صيامُ يومِ الشكِّ أيضًا عن قضاءٍ ونَذْرٍ.
ويومُ الشك هو يومُ الثلاثين من شعبان.
قال رسولُ الله ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ». [صحيح مسلم]
مُفَطِّرَاتُ الصوم
- ما وصل عمدًا إلى الجوف والرأس: كالأكل والشرب، وقطرة الأذن، وبخاخ الربو؛ فكلُّ ذلك داخلٌ إلى الجوف. والجوفُ يبدأ من مخرج الحاء أو الخاء.
- الحقنة في أحد السبيلين: مثل الحقنة الشرجية.
- القيء عمدًا: مَن تعمَّد القيءَ وهو مختارٌ، ذاكرٌ لصومه؛ فإن صومَه يفسد، ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه.
أمّا إن لم يتعمده، كأن غلبه مثلًا، لم يبطل صومه؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
- الوطء عمدًا في الفرج.
- الإنزال عن مباشرة.
- الحيض: فإذا نزل الحيض قبل المغرب بخمس دقائق فسد اليوم، وتُعيده بعد رمضان.
- النفاس: فإذا كانت صائمة وولدت قبل المغرب بدقيقتين فسد اليوم.
- الجنون: وهو عدم إدراك الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.
- الردة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض