رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورًا مهمًا في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية 

 الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب

ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على حماية وتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتمتع به من دعم من جانب القيادة السياسية التي وضعت هذا الملف المهم على مائدة المناقشات من أجل التوافق علي صيغة نهائية لمسألة الحبس الاحتياطي.

وقال " محسب"، إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا على التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني تضمنت التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن إدارة الحوار الوطني كانت حريصة على التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية وضرورة تخفيضها ووضع حد أقصى لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الأحوال وضمان عدم استطالة مددها، مشيرا إلى أن هذه الأمور تم وضعها في الاعتبار من جانب مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشته.

كما ثمن النائب أيمن محسب دعوة إدارة الحوار الوطني للنيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضا على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.