رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تعديلات «الحبس الاحتياطى».. ثورة تصحيح برعاية الرئيس

بوابة الوفد الإلكترونية

النائب أيمن محسب: تعديلات الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة

 اللجنة التشريعية بالنواب: التعديلات دستور جديد لخدمة المواطن

 لجنة حقوق الإنسان بالنواب: وضع مدد محددة للحبس الاحتياطى والتعويض وجبر الضرر حال البراءة

 نقابة المحامين تبدى 10 اعتراضات على مشروع القانون وتطالب بطرحه لحوار مجتمعى

 

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.

وأكد الرئيس «السيسى» ضرورة تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه التحقيقات، دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائله، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.

وفى هذا الشأن، قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب - عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن سرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى يعكس حرصه على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل مواطن، ودعم مخرجات الحوار الوطنى فى هذا الشأن. 

وأكد «محسب» أن جلسات مناقشة الحبس الاحتياطى داخل الحوار الوطنى تمت فى أجواء من الشفافية والمصارحة دون أى تضييق، خاصة فيما يتعلق بخفض مدة الحبس الاحتياطى، وبدائله، والتعويض عنه، والتدابير المصاحبة له. 

وقال «محسب»: «اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ما يؤكد حرص الدولة على تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية، وتقديم معالجة تشريعية تسهم فى تعزيز حقوق الإنسان وتنظم عملية التقاضى وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين، فالعدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون، وضمان حقوق الدفاع، وذلك من خلال توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية وعدالة، فضلًا عن استغلال التطورات التكنولوجية التى يشهدها العالم من خلال نصوص قانونية لاستخدامها داخل قاعات المحاكم، فوفقًا للقانون الجديد يمكن الاستماع إلى الشهود عن بعد، وتقديم الأدلة الرقمية، وإجراء المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس فى حالات معينة، الأمر الذى يسهم فى تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس فى المحاكم ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن الدولة تبنت خلال الفترة الماضية خطة لتطوير قاعات المحاكم وتعزيز الرقمنة داخل المنظومة القضائية، ومن ثم تهيئة البنية التحتية بشكل يسمح باستيعاب التغييرات المتوقعة بعد إقرار هذا القانون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد نجح فى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال إعادة تنظيمه، حيث تم التوافق على خفض مدته، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، ولا تزيد على 4 أشهر فى الجنح و12 شهرًا فى الجنايات و18 شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام، بالإضافة إلى استحداث بدائل له مثل الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على حركة المتهم، فضلًا عن تنظيم التعويض عنه فى حال براءة المتهم. 

وأوضح النائب أيمن محسب، أنه فى ظل القانون الحالى تم إثقال كاهل محكمة النقض بالقضايا، حيث يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة، على أن يلجأ المحكوم عليه لمحكمة النقض فى حال رأى ضرورة فى الطعن على الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذى أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض، موضحًا أن القانون الجديد سيرسخ لمبدأ الحكم على درجتين، بحيث يمكن للمحكوم عليه الطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد، الأمر الذى يحقق العدالة الناجزة.

اللجنة التشريعية بالنواب

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية المعنية بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن مجلس النواب حريص على تمثيل كافة الجهات خلال مناقشة المشروع، ما يؤكد حسن النية وعدم انفراد المجلس النيابى بمشروع القانون، قائلًا: «نحن لا ننفرد بمشروع القانون ولا نغض البصر عن جهات أو نقابات يعينها القانون، ونرجو منحنا الفرصة لاخراج القانون إلى النور».

وتساءل النائب طارق رضوان، عن دوافع التسرع الشديد فى إصدار البيانات حول القانون، مؤكدًا أن البعض يتبارى فى إصدار بيانات دون علم، وإذا كان بعلم فهذا ابتلاء، فنحن مشرعون منتخبون من الشعب ولا نحتاج سوى الفرصة. 

ودعا النائب طارق رضوان، الأمانة الفنية لإخراج مسودة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وموافقة 95% من مواد مشروع القانون من جميع أعضاء اللجنة الفرعية، قائلًا: نريد أن نخرج قانون بمثابة دستور جديد لحماية المواطن بعد الحوار تمت إدارته على مدار 14 شهرًا. 

واستعرض «رضوان»، مسيرة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: إن الحكومة أحالت المشروع فى 2 ديسمبر 2017، وتجددت الإحالة فى 14 يناير 2021، وفى 2 أكتوبر أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية، وفى ديسمبر 2022 شلكت لجنة فرعية لصياغة مشروع قانون جديد.

وأوضح أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التى تناقش المشروع تتشكل من عدة جهات معنية، وهى: الداخلية والعدل والمجالس القومية وحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التمثيل نقابة المحامين. 

وأشار إلى أن اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انجزت مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتًا إلى أن هناك نصوصًا فى القانون خاصة بالحبس الاحتياطى، وعند انتهاء اللجنة الدستورية من أعمال المراجعة، يتم إرسال مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمناقشة والعرض والتصويت داخل قاعة ومنبر التشريع وهو مجلس النواب.

 

لجنة حقوق الانسان بالنواب

ومن جهته، قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب سابقا، إن الدولة تعمل على تعديلات قانون الحبس الاحتياطى منذ 2016، والحوار الوطنى حقق إضافة فى تعديلات القانون الجديد. 

وأكد «مخاليف» أن الحبس الاحتياطى من أهم أبواب الحرية والتعبير عن الرأى، وتحقيق انجاز فى قانون الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية مهم لمصر داخليًا وخارجيًا، متابعًا أن وظيفة عضو مجلس النواب التشريع والمراقبة ووضع خطة وموازنة الدولة ورسم السياسة الداخلية والخارجية للدولة. 

وتابع «مخاليف»، أن التعديلات الجديدة فى قانون الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية تحسن من صورة مصر أمام العالم، حيث ينظر إلينا على أننا دولة تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى رفع الأعباء عن المواطن وذويه فى مسألة الحبس الاحتياطى. 

وأوضح «مخاليف» أن الحبس الاحتياطى كان «مفتوح المدة» فى القانون القديم، ولكن فى القانون الجديد محدد المدة، والحد الأقصى فى الجُنح ثلاثة أشهر والجنيات 6 أشهر والقضايا الأخرى 12 شهرًا، فأصبح هناك أمد زمنى. 

وأشار إلى أن القانون الجديد سمح لـ المتهم باستنفاذ درجات التقاضى، من حيث المحكمة الابتدائية والاستئناف والنقض دون حبس حريته على ذمة القضايا، بالإضافة إلى التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر فى حال ثبتت البراءة. 

 

نقابة المحامين

نقابة المحامين بدورها درست مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت بيانًا مستفيضًا حوله، وأوضحت أن قانون الإجراءات الجنائية الجارى مناقشته من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية بدلاً من التشريع الحالى الصادر منذ عام 1950، والذى هو الركن الدستورى الركين للقضاء الجنائى، دور راسخ فى حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات فى جميع مراحل النظام الجنائى، لما يهدف إليه من تعزيز الثقة والعدالة فى النظام القضائى من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها إذ هو بحق حجر الزاوية فى تحقيق العدالة الجنائية.

وأشارت نقابة المحامين فى بيانها إلى أن المحاماة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، بنص الدستور فى المادة 198.. وقالت: على الرغم من أن المشروع المطروح يتضمن مزايا واستحقاقات دستورية، لكنه لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع، ولم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانونى بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما أثارته بعض نصوص المشروع من لغط وجدل كبيرين فى الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع فى سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.

ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر:-

< إعادة مشروع القانون صياغة بعض من نصوص القانون الحالى المخالفة دستوريًا، والتى تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة، حيث لم يورد المشروع أى تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه فى بعض درجات التقاضى.

< لم يورد المشروع أى تعديلات على النصوص التى تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق فى حجب أوراق التحقيق عن المحامى، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التى لا ضابط لها.

< إعاد المشروع صياغة ذات النصوص التى تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائى لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم فى بعض الحالات.

< أعاد المشروع بحصر اللفظ ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات، فى تجاهل تام للملاحظات التى سبق إبداؤها وما أسفر عنه الواقع العملى من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.

< كرس المشروع ذات النصوص التى تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى من ذلك الحق.

< ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة - فى تقديرها - أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضاتها أو فى الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.

< تكريس الإخلال بحقوق الدفاع فى عدد من المواد بإلغاء حق المحامى فى إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالى، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامى من الكلام فى صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعى.

وتمثل مساسًا بقيمة رسالة المحاماة وتنطوى على مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينًا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.

< ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامى فى جرائم الجلسات، فضلًا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامى بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.

< ما استحدثه المشروع من نص يسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا فى الدعوى.

< ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا فى الجنح فى حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملى وما يحدث من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.

وغير ذلك مما تتضمنه المشروع من أوجه عوار ومخالفات دستورية سيجرى تفصيلها فى مذكرة شارحة على هدى ما سيلى من قرارات.

ولما كان ممثل النقابة فى اللجنة الفرعية لمجلس النواب، وعلى نحو ما عرض على مجلس النقابة قد أبدى اثناء المناقشات باللجنة الفرعية اعتراض النقابة على النصوص المعيبة، غير أنه فوجئ بعرض المشروع بذات أوجه العوار على لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

وقرر مجلس النقابة العامة للمحامين

إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالى، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وطالب مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون فى هذا الشأن.

وشدد على ضرورة فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانونى المجتمعى بشأنها.

وأكدت نقابة المحامين أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستورى كشريك فى إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.