رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أسباب رفع التحفظ على أموال 14 شخصا من عائلة سعودي والسويركي

بوابة الوفد الإلكترونية

أودعت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين حيثيات الحكم برفع التحفظ على أموال 14 شخصا من عائلة سعودي، و السيد السويركي مالك التوحيد والنور، وذلك بناء على دعوى مرفوعة من رئيس لجنة التحفظ على الأموال.

وهذه أسماء الصادر بحقهم القرار، وهم كل من: صفاء شبل محمد سعودي، محمد مصطفى محمد سعودي، سارة مصطفى محمد محمد سعودي، آسيا مصطفى محمد سعودي، السيد رجب رزق السويركي، محمد السيد رجب رزق السويركي، أحمد السيد رجب رزق السويركي، عبد الله السيد رجب رزق السويركي، عبد الرحمن السيد رجب رزق السويركي، إسلام السيد رجب رزق السويركي، انتصار السيد رجب رزق السويركي، فاطمة السيد رجب رزق السويركي، سارة السيد رجب رزق السويركي، سهيلة السيد رجب رزق السويركي.


وجاء في حيثيات الحكم: بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تخلص في أن الطرف المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة في 7 أغسطس 2024، وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بالآتي: برفع التحفظ عن المعلن إليهم من الأول حتى الرابع عشر، مع تحميل  المصروفات على عاتق الخزان العامة.
وقالت الحيثيات: ان المدعي شرح لأسباب دعواه أنه قد سبق للطرف المدعي بصفته أن تقدم بتقرير لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب استصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال وممتلكات المعلن إليهم من البند الأول حتى الثامن نفاذا الحكم الصادر في الدعوى رقم ۲۳۱٥ لسنة ۲۰۱۳ مستعجل القاهرة.


وأضافت الحيثيات أنه لما كان الثابت أن هناك العديد من الأفراد والكيانات الاقتصادية المنتمية والعمولة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين والجمعيات والكيانات الاقتصادية المنبثقة عنها ومن بينهم الكيانات المعلن إليها من الأول حتى الرابع عشر والصادر بشأنهم الأوامر الوقتية أرقام (۱) لسنة ٢٠١٨ / ٦،٧ لسنة ٢٠١٠) من السيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالتحفظ على أموال المدعى عليهم، وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۸ ومنعهم من التصرف فيها وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتتولى إدارتها، على أن يتم إخطار الجهات والهيئات والمصالح القائمة على تنفيذ ذلك الأمر، ووفقا لما ورد بأسبابه ومنطوقه واتخاذ إجراءات الإعلان خلال المواعيد المقررة قانونا.

التحفظ على أموال السويركي

وأشارت الحيثيات إلى أنه بعد أن أضحت الأوامر الوقتية المنبه عنها نهائية وفقا لصحيح أحكام القانون، وحيث صدر قرار لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦ بزوال أسباب التحفظ عن الكيانات المعلن إليها من الأول إلى الرابع عشر، وهو ما يرتب زوال أسباب التحفظ؛ الأمر الذي حدا بالطرف المدعي بصفته إقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء له بطلباته الختامية المنبه عنها، وقدم تلبية لذلك حافظة مستندات إلى المحكمة طويت من بين ما طويت، على صورة ضوئيتين كتاب رئيس لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيين بزوال أسباب التحفظ على المدعى عليهم وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 2018، ومنعهم من التصرف فيها وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتتولى إدارتها، على أن يتم إخطار الجهات والهيئات القائمة على تنفيذ ذلك الأمر.
وأشارت الحيثيات إلى أنه حيث صدر قرار لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الإرهاب والإرهابيين  بزوال أسباب التحفظ عن الكيانات المعلن اليها من الأول حتى الرابع عشر، وهو ما يترتب عليه زوال أسباب التحفظ الأمر الذي حدا بالمدعي بصفته إقامة الدعوى الراهنة.


وأضافت الحيثيات: حيث إنه وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تعيد لقضائها بنص المادة الأولى من القانون رقم ٢٢ سنة ۲۰۱٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في تطبيق أحكام هذا القانون.
ولما كان من المقرر بنص المادة الثانية من ذات القانون أنه "تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعمليات ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية د.
ومن المقرر بنص المادة الرابعة من ذات القانون أن تتولى اللجنة تنفيذا للأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا القانون إجراء أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع هذه الأحكام، أيا كانت صورتها بجميع الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بجميع الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن ومن المقرر بنص المادة الخامسة من ذات القانون أنه تتلقى اللجنة جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ومن المقرر بنص النقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون أن لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيًا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام المحكمة المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه.
وعلى مما تقدم وحيث إنه ولما كان المشرع قد نشأ بموجب القانون رقم القانون رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين لجنة تختص دون غيرها بإتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك إستثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأسند اليها عرض ما انتهت إليه أعمالها في هذا الشأن على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ وجعل الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره ومكن الصادر ضدهم هذا الأمر وذوي الصفة والمصلحة من التظلم منه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في المواعيد وطبقا للإجراءات المبينة بالقانون سالف البيان.
وحيث إن المدعى بصفته قد أقام دعواه ابتغاء الحكم برفع التحفظ عن المدعى عليهم من الأول حتي الرابع عشر مرتكنا لما ساقه من أسباب بصحيفة دعواه في شأن صدور قرار لجنة التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين بزوال التحفظ عن المعلن اليهم العلبه عنهم، وحيث ان المدعى بصفته المنوط به اتخاذ القرارات الإجراءات بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إليهم.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفع التحفظ عن المعلن إليهم من الأول حتى الرابع عشر مع تحميل المصروفات على عاتق الخزانة العامة.