رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم التلاعب في ألفاظ الطلاق لمنع ازدواجية الزواج في بعض البلدان

الطلاق
الطلاق

زواج وطلاق.. تمنع بعض الدول زواج الرجل من امرأتين، وورد سؤال لدار الإفتاء الأردنية، لشخص يريد معرفة حكم إصدار شهادة طلاق صورية، لانه سيسافر ولا يستطيع الزواج مرة أخرى وهو متزوج لأن القانون في البلد التي سيسافر لها يمنع بالازدواجية.
وأجابت الدار عبر موقعها الإلكتروني وقالت:"الزواج والطلاق شريعة الله تعالى، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية"، واستشهدت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) رواه أبو داود.
وتابعت دار الإفتاء الأردنية، بما جاء في [تحفة الأحوذي 4/ 304]: "والهزل: أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، والجد: ما يراد به ما وضع له، أو ما صلح له اللفظ مجازاً ... يعني لو طلق أو نكح أو راجع وقال كنت فيه لاعباً هازلاً لا ينفعه، قال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعباً أو هازلاً؛ لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام، وقال كل مطلق أو ناكح: إني كنت في قولي هازلاً، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى".

ضرورة إخبار الزوجة أنها لا يحل لها الرجوع لزوجها إذا تم الطلاق 


وأكدت إذا وقع الطلاق أمام القاضي -وكان طلاقاً بائناً بينونة صغرى- فعندها تصبح الزوجة محرمة على زوجها ولا تحلُّ له إلا بعد إجراء عقد ومهر جديدين وبرضاها، أما إذا كان طلاقاً بائناً بينونة كبرى فلا تحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره، ويطلقها أو يموت عنها وبعد انتهاء العدة. 
وشددت دار الإفتاء على ضرورة إخبار الزوجة أنه لا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد، فلا يملك الزوج الرجعة لا قولاً ولا فعلاً.