رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أمينة الفتوى: الإسلام أمرنا بحفظ أعراض الآخرين وحذرنا من قذف المحصنات

الدكتورة زينب السعيد
الدكتورة زينب السعيد

أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام يولي أهمية كبيرة لحفظ الأعراض وصيانتها، ويعتبر هذا من مقاصده الكلية الأساسية، حيث يحفظ المصالح ويقي من المفاسد، ومن بين المقاصد الضرورية للتشريع الإسلامي، نجد حفظ النفس، الدين، العرض، المال، والنسل، هذا يعكس أهمية حفظ العرض في التشريع الإسلامي، حيث يعتبر مقصداً أساسياً بذاته.

وأضافت أن حفظ العرض يتطلب من الإنسان الالتزام بعدد من التعليمات الشرعية والأخلاقية، بالنسبة للفرد نفسه، يجب الالتزام بالزواج كوسيلة للعفة، وغض البصر، وحفظ الفروج، والتمسك بخلق الحياء، والابتعاد عن مواطن الشبهات.

أما في ما يتعلق بالإنسان تجاه الآخرين، فهو مأمور أيضاً بحفظ عرض الآخرين. وهذا يتضمن الامتناع عن الكلام في أعراضهم وعدم الاستماع إلى ما يُقال عنهم في غيابهم، إذا لم يلتزم الإنسان بهذه الأمور، فقد يعرض نفسه للعقوبة، فإذا تحدث الإنسان في عرض الآخرين بالباطل، فقد قال الله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ ٱلْفَاسِقُونَ".

وأوضحت أن القذف يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً. القذف الصريح، الذي يتضمن وصفاً مباشراً بالافعال المشينة، يُعاقب عليه بالجلد ثمانين جلدة وعدم قبول الشهادة، موضحة أن القذف الضمني، الذي يكون بالتلميح أو الإشارة إلى الفاحشة، فيجب التحقيق في الأمر، إذا ثبت أن القصد هو الطعن في العرض، فتطبق عليه نفس العقوبات.

وذكرت أن القذف بكلا نوعيه، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، يعد خوضاً في عرض الأفراد، ويجب تجنبه والابتعاد عنه تماماً وفقاً لتعاليم الإسلام".

أجابت، على سؤال حول كيفية التوبة من الخوض في أعراض الناس وقذف المحصنات؟.
وقالت: "التوبة في هذا السياق تتطلب خطوات محددة، وأولى الخطوات  هي الندم الصادق على هذا الفعل، والاعتراف بأن الخوض في الأعراض أو قذف المحصنات هو إثم عظيم".

وأضافت أن التوبة تتطلب أيضاً العزم على عدم العودة إلى هذا السلوك مجدداً، وفي حال كان هناك شخص آخر علم بأن الشخص قد خاض في سيرته أو قذف محصنات، فإن على الشخص أن يستبرئ ذمته ويطلب السماح منه.

وفيما يتعلق بالكلام عن شخص توفاه الله أو الخوض فيه بشكل ضمني، أشارت إلى أن السب والقذف يجب أن يُفرق بينهما، فالقذف، الذي يستحق عليه الجلد 80 جلدة، يتعلق بالخوض في الأعراض بقصد، بينما السب هو جريمة ولكن لا يتضمن نفس العقوبات، لافتة إلى أن القذف قد يكون صريحاً أو ضمنياً، حيث يتم اعتبار الكلام الذي يمس شرف الشخص سواء بعبارات مباشرة أو بتلميحات من باب القذف.

وأضافت أنه إذا كان هناك دليل على ارتكاب الفاحشة من قبل المرأة، فإنه يجب أن يكون هناك أربعة شهود، وإذا شهد ثلاثة فقط ونفى الرابع وقوع الفاحشة، فلا تقبل الشهادة.