رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر بسبب العمل؟

الجمع بين صلاة الظهر
الجمع بين صلاة الظهر والعصر

كثيرًا ما يضطر للجمع بين صلاتي الظهر والعصر بسبب العمل، حيث أنهما الصلاة الثانية والثالثة في ترتيب صلوات النهار، ويأتي ميقات صلاتهم خلال ساعات العمل، وقد جاء ذلك السؤال من سيدة إلى دار الإفتاء تتسائل عن حكم الجمع بين الظهر والعصر بسبب العمل.

 

 

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمع الظهر والعصر، من غير سفر ولا مطر حتى لا يجعل على الأمة من حرج، وتكون الصلاة جمعا فقط وليست قصرا مثل ما يحدث في السفر، لذا يمكن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعد أذان الظهر في حالات الضرورة، بمعنى أني هصلى الظهر والعصر حتى لا يضيع وقت العصر، فيمكن الذهاب لمشوار وآخر حتى العشاء، فبالتالي يجوز الجمع سواء تقديم وتأخير بنية الجمع، وأصلى الأربع ركعات ولا أقصر في هذا الجمع.

 

وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ".وفي لفظ قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: "أراد أن لا يحرج أمته".

 

حكم الجمع بين الصلوات لعذر

 

قالت دار الإفتاء المصرية أوضحت عبر صفحتها الرسمية  الأصل أداء الصلوات المفروضة في وقتها، وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، والترخص بالجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر أو المغرب والعشاء- لمرض أو سفر أمر جائز شرعًا باتفاق جمهور العلماء،والجمع بينهما لعذر غير ذلك كقضاء حاجة أو انشغال بعمل ونحو ذلك، أمر جائز شرعًا بشرط ألَّا يصير ذلك عادة.

وأكدت دار الإفتاء على مراعاة أن ينوي الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما إذا أراد جمع التأخير، وعند الإحرام بالأولى أو في أثنائها إذا أراد جمع التقديم، وألَّا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين.

 

حكم الجمع بين الصلاتين لعذر المرض


قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 5809 لفضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام، أنه يجوز لصاحب العذر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وله أن يصلي الظهر والمغرب في آخر وقتهما، والعصر والعشاء في أول وقتهما: جمعًا صوريًّا كما ذهب إليه المالكية.