رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دار الإفتاء توضح حكم حشو الأسنان أثناء الصيام

حشو الأسنان
حشو الأسنان

قالت دار الإفتاء المصرية، إن حشو الأسنان ومعالجتها أثناء الصيام لا يُفطر الصائم ما لم يتعمد ابتلاع شيء ممَّا في فمه، وذلك إذا لم يستطع تأخير عملية حشو الأسنان إلى ما بعد الإفطار، فإن كان في استطاعته تأخيرها إلى ما بعد الإفطار فهذا أولى.

حكم حشو الأسنان أثناء الصيام ونصوص الفقهاء في ذلك

وأضافت دار الإفتاء أن حشو الأسنان فهو إجراء طبي علاجي يقصد به استعادة سلامة ووظيفة وشكل الأسنان، ويكون بإزالة الجزء المتضرر وتنظيف موضعه ثم حشو التجويف الناتج عنه بمادة طبية ثابتة تحل محل الجزء الذي تم تآكله من الأسنان.

وتابعت دار الإفتاء أن كل هذه الإجراءات الأصل فيها ألا تجاوز منطقة الفم من الإنسان، فإذا لم تتجاوزها ولم يصل شيء إلى الحلق صح الصوم بلا خلاف بين الفقهاء، أما إذا تجاوزت الموادُّ المستخدمة في عملية الحشو منطقة الفم ووصلت إلى الحلق مما يلزم عنه وصولها إلى الجوف، فإنه يفرق فيها بين حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الصائم قد احتاط وبذل جهده في عدم تجاوز هذه المواد المستخدمة في الحشو حد الظاهر من فمه، إلا أنه قد غلبه وصولها للحلق دون تعمد أو قصد منه، فصومه حينئذٍ صحيح؛ لانتفاء القصد والتعمد، مع مشروعية التداوي حال الاضطرار إليه وقت الصيام، وهو ما تواردت عليه النصوص من أن الخطأ مرفوع عن المكلف وأنه لا يحاسب إلا على ما تَعَمَّد فعله وتوجهت إليه إرادته وقصده، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن".

والقول بعدم الإفطار في هذه الحالة هو مقتضى ما أفادته نصوص الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، حيث يظهر من نصوصهم أنهم قد ألزموا الصائم الذي سبقه شيء إلى جوفه بالفطر والقضاء في حالة كونه قد تعدى بفعل المكروه، كالمبالغة في المضمضة، فلم يُعذر بالخطأ الحاصل عنها من سَبْقِ الماء إلى جوفه، أمَّا في حالةِ كون الواصل إلى جوفه بسبب التَّداوي -كما في مسألتنا-، فقد زَالت الكراهة للحاجة؛ إذ "الكَرَاهَةَ تَزُولُ لِلحَاجَة" كما في "حاشية اللبدي على نيل المآرب" للعلامة عبد الغني اللَّبَدي (2/ 310، ط. دار البشائر الإسلامية)، فزال ما لَزِمَ عنها من التَّعدي الذي أناطوا به الفطر والقضاء، فشمله بذلك العذر ولم يَلْزَمْهُ الفطرُ ولا القضاءُ والحالة هذه.

قال العَلَّامة الكَاسَاني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 91، ط. دار الكتب العلمية): [الماء لا يَسبق الحلق في المضمضة والاستنشاق عادة إلا عند المبالغة فيهما، والمبالغة مكروهة في حقِّ الصائم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقيط بن صبرة: «بَالِغ في المَضْمَضَة وَالاسْتِنْشَاق إلَّا أنْ تَكُونَ صَائِمًا» فكان في المبالغةِ مُتَعَدِّيًا فلم يُعذر بخلاف النَّاسي].

قال العلامة الحطاب الرعيني المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (1/ 246، ط. دار الفكر): [وقال الشيخ زروق في "شرح القرطبية": يستحب للمتوضئ المبالغة برد الماء إلى الغلصمة إلا أن يكون صائمًا فيكره له ذلك خوفًا مما يصل إلى حلقه منه، فإن وقع وسبقه لزمه القضاء].

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (3/ 457، ط. دار الكتب العلمية): [مَنْ أراد المضمضة، والاستنشاق في صومه، فالأولى له أن يرفق ولا يبالغ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر لقيطًا بذلك، فإنْ تَمضمض واستنشق فوصل الماء إلى رأسه أو جوفه فله ثلاثة أحوال:... الثانية: أن يكون ذاكرًا لصومه غير قاصدٍ إلى إيصال الماء إلى جوفه، وإنما سبقه الماء وغلبه، فهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون قد بالغ في الاستنشاق، والثاني: لم يبالغ، فإن بالغ فقد أفطر، ولزمه القضاء؛ لأن ذلك حادث عن سبب مكروه].