رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

بعد ساعات.. استكمال محاكمة المُتهمين بإزهاق روح طبيب القاهرة الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، ، محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة طبيب التجمع.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين قتلا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مالي ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

أضاف أمر الإحالة، أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها و أبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاء بأدوات أعدنا إياها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائي النقطتاء من مسرح الواقعة، لشل مقاومته و الحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة آت وصفها قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهم بحيازة ‏الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أحمد.س أنه في يوم 5 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر ‏‏"الحشيش" المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

حكم المحكمة ‏

قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المُدان أحمد.س بالسجن المُشدد 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومُصادرة المواد ‏المخدرة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية. ‏

حيثيات الحكم ‏

وقالت حيثيات الحكم أيضاً أن المحكمة اطمأنت إلى أن ضبط المتهم قد تم وفق صحيح القانون مُحرزاً للمادة المخدرة ‏المضبوطة بقصد الإتجار منها مما هو ثابت بما قرره الضابط الشاهد الأول من تلقيه معلومات عن إتجار في المواد ‏المخدرة. ‏

وكذا مُشاهدته للمتهم حال تررد آخرين عليه وأن كانوا يتبادلون مع أشياء لم يتبينها الضابط، إلا أن المتهم عرض المخدر ‏على الضابط مما يستقر معه في يقين المحكمة أن المتهم أحرز المواد المخدرة بقصد الإتجار. ‏

وأنه في مجال الإسناد فإن أدلة الاتهام قد تساندت قبل المتهم وارتكابه الواقعة بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال ضابط ‏الواقعة وشاهدها الأول وهو ما أكده الشاهد الثاني. ‏

وقد ظاهر أقوالهما وساندها ما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي من أن المضبوطات لمخدر الحشيش المدرج بالجدول ‏الأول من جداول قانون المخدرات- وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم لأنه ليس سوى وسيلة منه للدفاع عن نفسه ‏بقصد الإفلات من العقاب. 

‏ ‏