رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المشدد 10 سنوات لـ 8 متهمين بالخطف والسرقة بالإكراه

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، السجن المشدد 10 سنوات لـ 8 متهمين بخطف موظف وسرقته بالإكراه مصر القديمة.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة الخطف وسرقة بالاكراه

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 10203 لسنة 2023 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 2485 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمين  عباس .أ ومحمد.أ والسيد.أ وحمادة .ر وحسن.م وعماد .ح والسيد.أ وهيثم .ع خطفوا المجني عليه " أحمد حسين" بالتحاليل ذلك أن اوهموه بغرض سيارة للبيع على أحد المواقع الالكترونية، فأتفق معهم ليتقابلوا معوا في مكان معين، وإدعوا بأنهم أفراد شرطة واقتادوه عنوة داخل سيارة أجرة ميكروباص، وحال احرازهم أسلحة نارية فتمكنوا بتلك الوسيلة افصائه عن أعين الناس على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقوا بالاكراه

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

 كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن. 

وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.

وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين. 

اتهامات النيابة العامة 

واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات. 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك. 

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك. 

وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة. 

ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.