رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

آراء الفقهاء في حكم أداء المرأة للحج والعمرة

أداء مناسك الحج
أداء مناسك الحج

وجود المحرم بالنسبة للمرأة؛ شرط لأداء العمرة، فلا يجوز للمرأة أن تُسافر إلّا مع زوجٍ أو مَحرمٍ؛ لقول النبي: (لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إلَّا وَمعهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ منها)، وذلك في السفر بشكلٍ عامٍ. أمّا السفر لأداء الحج أو العمرة فقد تعددت آراء الفُقهاء في حكمه، وبيان ذلك فيما يأتي:

  رأي الحنفية:

 المَحرم شرطٌ من شروط الأداء، ولا فرق في ذلك بين المرأة الكبيرة والصغيرة إذا كانت المسافة ثلاثة أيامٍ فأكثرٍ، والمَحرَم هو كُلّ من لا يحلّ له الزواج بالمرأة، بشرط أن يكون مأموناً بالغاً عاقلاً. -رأي المالكية: ذهبوا إلى جواز سفر المرأة للنُّسك دون مَحرمٍ بشرط خروج المرأة مع رفقةٍ مأمونةٍ.

 رأي الشافعية: 

ذهبوا إلى التفريق بين عمرة الفرض  وعمرة النافلة ، فيجوز للمرأة في عمرة الفرض أن تخرج وحدها دون مَحرمٍ في حال الأمن، وأمّا في عمرة النفل فلا تخرُج إلّا مع وجود مَحرمٍ وإن كانت هناك مجموعة نساء تثق بهنّ. -رأي الحنابلة: لا يجوز للمرأة أداء النُّسك إلّا مع مَحرمٍ من محارمها؛ كالزوج أو الأخ وغيرهم.